المادة 34 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 34 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يجب على ربان السفينة عند اكتشاف نقص في البضائع المفرغة مقارنة بما هو مدرج في بيان الحمولة «المنافست».
متى تنطبق: إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في المنافست، أو في مقدار البضائع الفرط.
واجب الربان أو من يمثله:
- بيان سبب النقص.
- تأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وهو بحسب تعريفات النظام منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
المهلة: إذا تعذر تقديم المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها، بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة. والمهلة جوازية، أي تقديرية للإدارة لا حق تلقائي.
وهذه المادة تطبيق عملي للمسؤولية التي قررتها المادة 33 على الربان أو الوكيل عن النقص. ولم تذكر المادة هنا ما يترتب على عدم تقديم المستندات، فلا يصح افتراضه من هذا النص وحده. ولمن يواجه مطالبة بسبب نقص في الشحنة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
سفينة أفرغت في ميناء جدة 95 طردًا بينما يذكر المنافست 100. يدّعي الربان أن الطرود الخمسة أُنزلت في ميناء سابق خارج المنطقة. عليه تقديم مستندات تثبت ذلك، وإن لم تكن متوفرة فورًا جاز إمهاله حتى ستة أشهر بعد تقديم ضمان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ماذا يفعل ربان السفينة إذا نقصت الطرود عن المنافست؟
يبين سبب النقص ويؤيده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري.
كم المهلة لتقديم مستندات النقص؟
يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.
هل المهلة حق للربان؟
النص يقول «يجوز»، فهي تقديرية للإدارة وليست حقًا تلقائيًا.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 35
تتم الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة برًا في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى دائرة جمركية داخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

