المادة 30 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 30 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة .
ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.
د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء :
1- بيان الحمولة "المنافست".
2 - بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
3 - قائمة بأسماء الركاب.
4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
5 - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بيان الحمولة (المنافست) للبضائع الواردة بحرًا. والمنافست بحسب المادة 2 هو المستند الذي يتضمن وصفًا شاملًا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
- (أ) التسجيل: تسجل في المنافست كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
- (ب) بيان واحد يوقعه الربان: يتضمن اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة، وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، مع ذكر البضائع الممنوعة بتسميتها الحقيقية، وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن والمرسل إليه، والموانئ التي شحنت منها البضاعة.
- (ج) عند دخول النطاق الجمركي: يبرز الربان المنافست الأصلي للجهات المختصة.
- (د) عند دخول الميناء: يقدم الربان للدائرة: المنافست، ومنافست مؤن السفينة وأمتعة البحارة وسلعهم، وقائمة الركاب، وقائمة البضائع التي ستفرغ في الميناء، وسندات الشحن وجميع الوثائق التي قد تطلبها الدائرة.
- (هـ) المهلة: تقدم البيانات والمستندات خلال 36 ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب العطل الرسمية ضمن هذه المهلة.
والنطاق الجمركي البحري بحسب المادة 2 هو منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 31، التي توجب أن يكون المنافست مؤشرًا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن إذا كان عائدًا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء أو كانت من المراكب الشراعية.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
وصلت سفينة شحن إلى ميناء جدة يوم خميس، وكان يوم الجمعة عطلة رسمية. يجب على الربان تقديم المنافست والمستندات المطلوبة خلال 36 ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا يحسب يوم العطلة الرسمية ضمن هذه المهلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما هو بيان الحمولة المنافست؟
بحسب المادة 2 هو المستند الذي يتضمن وصفًا شاملًا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة، وتسجل فيه كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
ما مهلة تقديم المنافست بعد وصول السفينة؟
خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب العطل الرسمية ضمن هذه المهلة.
من يوقع بيان الحمولة؟
ربان السفينة، ويجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد.
ماذا يقدم الربان عند دخول الميناء؟
المنافست، ومنافست مؤن السفينة وأمتعة البحارة، وقائمة الركاب، وقائمة البضائع التي ستفرغ، وسندات الشحن والوثائق التي قد تطلبها الدائرة.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
- المادة 35
تتم الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة برًا في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها إلى دائرة جمركية داخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

