المادة 170 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 170 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
ب - تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة بيع البضائع المنصوص عليها في هذا الباب.
(أ) المزاد العلني:
- تجري عمليات البيع بالمزاد العلني.
- وفقًا لـالشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة، ولم تذكرها المادة.
(ب) خلوص المبيع من الرسوم:
- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
- عدا عمولة السمسرة، التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
ما يعنيه ذلك للمشتري: من يشتري بضاعة أو سيارة من مزاد الجمارك لا يطالب بعد الشراء بالرسوم الجمركية أو الضرائب الأخرى عليها، فهي تباع خالصة منها، لكنه يدفع عمولة السمسرة. والمزاد العلني يضمن الشفافية والمنافسة في البيع.
وتقرر المادة 169 عدم مسؤولية الإدارة عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع المباعة إلا بخطأ بيّن في البيع، فعلى المشتري أن يعاين البضاعة جيدًا. وتحدد المادة 171 ترتيب توزيع حاصل البيع: الرسوم الجمركية، ثم نفقات البيع، ثم نفقات الإدارة، ثم أجرة النقل، ثم أي رسم آخر، مع أحكام الرصيد المتبقي. ولمن يرغب في الشراء من المزاد ولديه استفسار قانوني يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شخص في الرياض اشترى سيارة من مزاد علني للجمارك. لا يطالب بدفع رسوم جمركية أو ضرائب أخرى عليها لأنها تباع خالصة منها، لكنه يتحمل عمولة السمسرة أثناء إجراءات البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف تبيع الجمارك البضائع؟
بالمزاد العلني وفقًا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
هل أدفع جمارك على ما أشتريه من مزاد الجمارك؟
لا، تباع البضائع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
ما الذي يدفعه المشتري في مزاد الجمارك إضافة للثمن؟
عمولة السمسرة.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 171
يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2 - نفقات عملية البيع . 3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4 - أجرة الن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

