المادة 168 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 168 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي :
1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي .
2 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " .
3 - البضائع والمواد التي لم يُعرَف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البضائع التي تقوم الإدارة ببيعها، وهي ثلاث فئات:
- ما أصبح ملكًا للجمارك: البضائع والمواد ووسائط النقل التي آلت إليها نتيجة حكم بالمصادرة، أو تسوية صلحية، أو تنازل خطي.
- البضائع غير المسحوبة من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقًا للمادة 75.
- البضائع مجهولة الأصحاب: البضائع والمواد التي لم يُعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
ما يعنيه ذلك:
- المصادرة أو التسوية أو التنازل الخطي تنقل ملكية البضاعة إلى الجمارك، فتبيعها.
- ترك البضاعة في المستودع بعد انتهاء المهلة يعرضها للبيع.
- البضاعة التي لا يُعرف صاحبها لا تبقى إلى الأبد، بل تباع بعد مهلة الحفظ.
ولم تحدد المادة المهل بنفسها، بل أحالت إلى المادة 75 وإلى قرار الوزير أو الجهة المختصة.
وتجيز المادة 167 بيع البضائع المخزنة أو المتروكة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير. وتقرر المادة 169 أن الإدارة لا تتحمل مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع. ولمن بيعت بضاعته بهذه الطريقة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد تنازل كتابيًا للجمارك عن شحنة لم يعد يرغب في تخليصها. تصبح الشحنة ملكًا للجمارك، وتقوم الإدارة ببيعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما البضائع التي تبيعها الجمارك؟
البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بحكم مصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة القانونية، والبضائع مجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
هل التنازل الخطي عن البضاعة ينقلها للجمارك؟
نعم، البضائع التي أصبحت ملكًا للجمارك نتيجة تنازل خطي تبيعها الإدارة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 167
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
- المادة 171
يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2 - نفقات عملية البيع . 3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4 - أجرة الن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

