المادة 167 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 167 · الباب الرابع عشر: بيع البضائع
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو المتروكة في الدوائر الجمركية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الإدارة صلاحية بيع البضائع التي تبقى طويلًا في الجمارك.
البضائع المشمولة:
- البضائع التي خُزنت في المستودعات الجمركية.
- البضائع الموجودة على الساحات والأرصفة.
- البضائع المتروكة في الدوائر الجمركية.
شرط البيع: انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة. ولم تذكر المادة مقدار هذه المهلة، فيُرجع فيها إلى قرار الوزير أو الجهة المختصة.
الحكمة الظاهرة: بقاء البضائع مدة طويلة في الساحات والمستودعات يشغل المساحات وقد يعرضها للتلف، فيُسمح ببيعها بعد المهلة المحددة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: على صاحب البضاعة أن يتابع إجراءات بضاعته ويسحبها قبل انقضاء المهلة، وإلا جاز للإدارة بيعها. والصلاحية جوازية («للإدارة»).
وتجيز المادة 166 بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو التي تنقص قيمتها قبل صدور الحكم بموجب محضر مع إشعار صاحبها. وتحدد المادة 168 ما تقوم الإدارة ببيعه، ومنه البضائع التي أصبحت ملكًا للجمارك بحكم مصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات ضمن المهلة القانونية، والبضائع مجهولة الأصحاب. ولمن تأخر في سحب بضاعته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
تاجر استورد شحنة أدوات منزلية وتركها في ساحة جمركية بجدة دون إنهاء إجراءاتها لأشهر. بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة، يجوز للإدارة بيعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تبيع الجمارك البضائع المتروكة؟
نعم، للإدارة بعد انقضاء المهلة التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع المخزنة أو المتروكة.
كم المهلة قبل بيع البضاعة المتروكة؟
يحددها الوزير أو الجهة المختصة، ولم تذكرها المادة.
مواد أخرى عن بيع البضائع والتقادم الجمركي
- المادة 146
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة عند فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها، وتؤول الحصيلة للدولة بعد سنة دون ضبطهم.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون
- المادة 166
للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو المؤثرة في سلامة غيرها، وبيع ما تنقص قيمته بترخيص، دون انتظار الحكم، مع إشعار صاحبها ورد الثمن إن قضي له.
أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها . ب - يجوز
- المادة 168
تبيع الإدارة البضائع ووسائط النقل التي أصبحت ملكًا للجمارك بمصادرة أو تسوية أو تنازل، والبضائع غير المسحوبة من المستودعات في المهلة، ومجهولة الأصحاب بعد مهلة الحفظ.
تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب م
- المادة 169
لا تتحمل الإدارة مسؤولية العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تبيعها بموجب القانون، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينًا في إجراء البيع.
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء
- المادة 170
تجري عمليات البيع الجمركية بالمزاد العلني وفق قواعد الوزير أو الجهة المختصة، وتباع البضائع خالصة من الرسوم والضرائب عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري.
أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة . ب - تباع البضائع والأشياء ووسا
- المادة 171
يوزع حاصل البيع بترتيب يبدأ بالرسوم الجمركية فالنفقات، ويودع الباقي من المسموح باستيرادها أمانة يسترد خلال سنة، ويؤول باقي الممنوعة للخزينة، وما يتعلق بالتهريب وفق المادة 172.
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2 - نفقات عملية البيع . 3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4 - أجرة الن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

