المادة 119 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 119 · الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على موظفي الجمارك عند انتهاء خدمتهم.
عناصر الحكم:
- الملتزم: كل موظف من موظفي الإدارة، دون استثناء.
- المناسبة: انتهاء خدماته لأي سبب كان، سواء كان استقالة أو تقاعدًا أو نقلًا أو فصلًا أو غير ذلك.
- الالتزام: أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
ما المقصود بالعهدة؟ ما سُلّم للموظف بحكم عمله ليستعمله في أداء مهامه، كالأدوات والمستندات والأجهزة. ومن ذلك السلاح لمن سُمح له بحمله وفق المادة 118، التي تجيز حمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ويحددون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
والنص عام في سبب انتهاء الخدمة، فلا يسقط الالتزام بأي سبب. ولم تذكر المادة جزاء عدم إعادة العهدة، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة الأخرى.
وتقرر المادة 120 أن الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناءً على اقتراح المدير العام، ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص. والمادة تخاطب الموظفين أساسًا، ولمن نشأ خلاف بينه وبين الإدارة حول العهدة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجب على موظف الجمارك إعادة عهدته عند انتهاء خدمته؟
نعم، على كل موظف تنتهي خدماته لأي سبب كان أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
هل يختلف الحكم بحسب سبب انتهاء الخدمة؟
لا، الحكم يشمل انتهاء الخدمة لأي سبب كان.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 120
تحدد الحوافز والبدلات لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناءً على اقتراح المدير العام، ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.
يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

