حظر نشر الوثائق السرية وإخراجها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي
حظر نشر الوثيقة السرية أو إفشاء المعلومة السرية على الموظف العام ولو بعد انتهاء خدمته، وحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها أو الاحتفاظ بها في غير أماكنها أو طباعتها ونسخها وتصويرها إلا وفق ضوابط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
مادتان
- المادة 2
تحظر المادة على الموظف العام ومن في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية عرفها بحكم وظيفته ما دام ذلك لا يزال محظورًا.
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
- المادة 4
تحظر المادة إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها أو حفظها في غير أماكنها، وطباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق ضوابط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.