قانون

المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثانية والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات

تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.

2 - يجوز للهيئة - وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها - الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تخفيضها.

3 - يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كم غرامة الإقرار الضريبي الخاطئ؟

غرامة تعادل 50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، إذا نتج عن الإقرار أو تعديله أو المستند خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق.

كم غرامة عدم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

هل يمكن الإعفاء من غرامة الإقرار الخاطئ؟

يجوز للهيئة الإعفاء من غرامة الفقرة 1 أو تخفيضها وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها.

هل تعديل الإقرار بعد تقديمه يعرّض للغرامة؟

نعم إذا نتج عن التعديل خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق.

مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.