المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة التهرب الضريبي بالصور التي تعددها المادة 39، وهي تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من الضريبة، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة.
والعقوبة غرامة بين حدين:
- الحد الأدنى: قيمة الضريبة المستحقة.
- الحد الأعلى: ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
ويلاحظ أن الحدين يُحسبان على أساسين مختلفين: الأدنى يُحسب على الضريبة نفسها، والأعلى يُحسب على قيمة السلع أو الخدمات، لا على الضريبة. ولذلك قد تكون الغرامة القصوى كبيرة جدًا مقارنة بالضريبة المتهرب منها.
والمادة لا تحدد بنفسها معايير اختيار المقدار بين الحدين. وتختلف هذه العقوبة عن غرامة المادة 41 التي تعاقب على عدم التقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بمبلغ محدد قدره 10,000 ريال، إذ إن غرامة التهرب متغيرة بحسب الضريبة المستحقة وقيمة السلع أو الخدمات.
ومن يواجه اتهامًا بالتهرب، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
تهرّب تاجر من ضريبة قدرها 15,000 ريال على بضائع قيمتها 100,000 ريال. وفق المادة 40، لا تقل الغرامة عن 15,000 ريال (قيمة الضريبة المستحقة)، ولا تزيد على 300,000 ريال (ثلاثة أمثال قيمة البضائع).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كم غرامة التهرب الضريبي في ضريبة القيمة المضافة؟
غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
هل الحد الأعلى يحسب على الضريبة أم على قيمة السلع؟
يحسب الحد الأعلى على قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما الحد الأدنى فهو قيمة الضريبة المستحقة.
ما الأفعال التي تعد تهربًا ضريبيًا؟
تحددها المادة 39، ومنها تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة.
مواد أخرى عن التهرب الضريبي وعقوبته
- المادة 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها
- المادة 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

