المادة 36 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التزامًا عمليًا مهمًا لكل منشأة تتعامل بضريبة القيمة المضافة، وهو حفظ المستندات. وتشمل المادة أربعة أنواع:
- الفواتير الضريبية.
- الدفاتر.
- السجلات.
- المستندات المحاسبية.
ولم تحدد المادة نفسها عدد السنوات أو طريقة الحفظ، بل أحالت تحديد المدة إلى اللائحة التنفيذية. فالمرجع في معرفة المدة المطلوبة هو اللائحة لا هذه المادة.
و«الفاتورة الضريبية» بحسب تعريف المادة 1 هي الفاتورة التي تصدر في شأن توريدات خاضعة للضريبة وفق متطلبات النظام واللائحة.
والعملي في ذلك أن المنشأة لا ينبغي أن تتلف أي فاتورة أو سجل أو مستند محاسبي قبل التأكد من انقضاء المدة التي تحددها اللائحة، لأن هذه المستندات هي ما تعتمد عليه في إثبات ما ورد في إقراراتها.
وتأتي المادة في الفصل الخاص بحفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، مع المادة 37 التي تحيل إلى اللائحة الحالات الأخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة، وبعد المادة 35 الخاصة بسرية المعلومات الضريبية لدى الهيئة. ومن يحتاج إلى تحديد ما يلزم منشأته بالضبط، فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
مثال عملي
صاحب مؤسسة صغيرة في مكة يريد التخلص من فواتير وسجلات قديمة لتوفير المساحة. قبل ذلك عليه التحقق من مدة الحفظ التي تحددها اللائحة، وألا يتلف أي فاتورة ضريبية أو دفتر أو سجل أو مستند محاسبي قبل انتهاء تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كم مدة حفظ الفواتير الضريبية؟
لم تحدد المادة المدة بنفسها، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
ما المستندات التي يجب حفظها؟
الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
هل يحدد النظام نفسه مدة حفظ السجلات المحاسبية؟
لا، فالمادة 36 تحيل تحديد مدة حفظ الفواتير والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية إلى اللائحة.
مواد أخرى عن سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية
- المادة 35
تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لها ومن يتلقى المعلومات الضريبية بالحفاظ على سريتها، ولا تجيز كشفها إلا في الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.
1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في ال
- المادة 37
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة وإجراءاتها، دون إخلال بالحالات الواردة في الاتفاقية والنظام.
دون إخلال بحالات المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام، تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي تتقرر فيها المسؤولية التضامنية مع الشخص الخاضع للضريبة
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

