قانون

المادة 35 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها

تلزم المادة موظفي الهيئة والعاملين لها ومن يتلقى المعلومات الضريبية بالحفاظ على سريتها، ولا تجيز كشفها إلا في الحالات والضوابط التي تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات الضريبية التي تلقوها بحكم عملهم، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط التي تحددها، وذلك دون إخلال بالأنظمة السارية في المملكة.

2 - على كل من يتلقى المعلومات - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للأغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها، وعليه المحافظة على سرية هذه المعلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

3 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى واطلع على المعلومات الضريبية إعادة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يجوز لموظف الهيئة كشف معلوماتي الضريبية؟

لا، الأصل وجوب المحافظة على سريتها، ولا يجوز كشفها إلا في الحالات المنصوص عليها في اللائحة ووفق ضوابطها.

هل يجوز لمن حصل على معلوماتي من الهيئة أن يعطيها لغيره؟

لا يجوز له إعادة الإفصاح عنها لأي شخص آخر إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة، وعليه إعادة المستندات إلى الهيئة.

لأي غرض يستخدم متلقي المعلومات الضريبية هذه المعلومات؟

يستخدمها فقط للأغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها، مع المحافظة على سريتها.

مواد أخرى عن سرية المعلومات وحفظ السجلات الضريبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.