قانون

المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة.

2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يحق للسائح استرداد ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

تنص المادة على نظام لاسترداد السياح للضريبة، وتترك للائحة تحديد شروطه وضوابطه.

هل تسترد الشركات غير المقيمة في الخليج الضريبة المدفوعة في المملكة؟

تقرر الفقرة 1 أن اللائحة تحدد إجراءات استرداد غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة.

ما المستندات المطلوبة للاسترداد؟

لم تذكرها المادة، بل أحالت الإجراءات والشروط إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.