المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات استرداد غير المقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة، وشروط تطبيق نظام استرداد السياح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لاسترداد الأشخاص غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة.
2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالتين يدفع فيهما شخص لا يقيم في المنطقة ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة، ثم يرغب في استردادها:
- غير المقيمين في إقليم دول المجلس: وهم الأشخاص الذين لا يقيمون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. تقرر الفقرة 1 أن اللائحة هي التي تحدد الإجراءات اللازمة لاسترداد هؤلاء للضريبة التي سددوها في المملكة.
- السياح: تقرر الفقرة 2 أن اللائحة تحدد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.
والمادة إذن تضع الأساس النظامي للاسترداد، لكنها لا تبيّن بنفسها المبالغ الدنيا، ولا المدد، ولا المستندات، ولا طريقة تقديم الطلب؛ فكل ذلك متروك للائحة التنفيذية، ولا ينبغي افتراض تفاصيل لم ترد في النص.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 32 الخاصة باسترداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات، ومع المادة 34 التي تحيل إلى اللائحة شروط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية أو ترحيلها لفترات قادمة.
والمرجع في تطبيق ذلك هو «الهيئة»، أي الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1. ومن كان شركة أجنبية تتحمل ضريبة في المملكة وتريد معرفة مدى أحقيتها في الاسترداد، فالأفضل الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الضريبية.
مثال عملي
سائح أوروبي زار جدة واشترى هدايا من متجر هناك ودفع عليها ضريبة القيمة المضافة. يسأل قبل مغادرته: هل يمكنه استرداد الضريبة؟ تقرر المادة 33 وجود نظام لاسترداد السياح للضريبة، لكن شروطه وضوابطه تحددها اللائحة، فيلزمه التحقق منها قبل السفر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يحق للسائح استرداد ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
تنص المادة على نظام لاسترداد السياح للضريبة، وتترك للائحة تحديد شروطه وضوابطه.
هل تسترد الشركات غير المقيمة في الخليج الضريبة المدفوعة في المملكة؟
تقرر الفقرة 1 أن اللائحة تحدد إجراءات استرداد غير المقيمين في إقليم دول المجلس للضريبة المسددة في المملكة.
ما المستندات المطلوبة للاسترداد؟
لم تذكرها المادة، بل أحالت الإجراءات والشروط إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة
- المادة 31
تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.
للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات
- المادة 32
تُحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط استرداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية للضريبة، وشروط تطبيق نسبة الصفر على التوريدات لها.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع
- المادة 34
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
تحدد اللائحة شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد، أو ترحيلها لفترات ضريبية قادمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

