قانون

المادة 31 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة

تجيز المادة للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات، والسماح لها باسترداد ما تكبدته، وفق شروط اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة استثناء الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في المملكة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام ضريبة القيمة المضافة

من يحق له الاستثناء من دفع ضريبة القيمة المضافة؟

الفئات المنصوص عليها في الاتفاقية الخليجية، إذا استثنتها الهيئة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

هل يمكن لهذه الفئات استرداد الضريبة التي دفعتها؟

للهيئة السماح لها باسترداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، وفق شروط وضوابط اللائحة.

هل الاستثناء تلقائي؟

لا تجعله المادة تلقائيًا، فهو صلاحية للهيئة تمارسها وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن استرداد ضريبة القيمة المضافة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.