المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة والعشرون · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.
2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها.
3 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقاً لهذه المادة.
4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة صلاحية التقييم الضريبي، أي تحديد الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة من قبلها هي.
أحكام المادة:
- التقييم بصرف النظر عن الإقرار (الفقرة 1): للهيئة أن تجري تقييمًا ضريبيًا للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. فتقديم الإقرار لا يمنع الهيئة من تقييم مختلف.
- التقييم الجديد (الفقرة 2): للهيئة أن تجري تقييمًا ضريبيًا جديدًا يعدل تقييمًا سابقًا لها.
- وجوب الإبلاغ (الفقرة 3): على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقًا لهذه المادة. وهذا التزام على الهيئة.
- ما تحدده اللائحة (الفقرة 4): المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.
ما يستفاد من المادة:
- للخاضع للضريبة طريق للاعتراض على التقييم، وطريق لطلب تصحيحه، وكلاهما وفق إجراءات اللائحة.
- صلاحية الهيئة في التقييم مقيدة بالمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة، والمادة لا تذكر هذه المدد.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة الخامسة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة ضوابط تعديل الإقرار الضريبي، وبعدها المادة السابعة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية المستحقة.
ومن يتلقى تقييمًا ضريبيًا لا يوافق عليه، يحسن به الانتباه إلى مدد الاعتراض في اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في المنازعات الضريبية مبكرًا.
مثال عملي
قدمت مؤسسة في المدينة المنورة إقرارها الضريبي، ثم أبلغتها الهيئة بتقييم ضريبي يزيد على ما ورد في الإقرار. للهيئة ذلك بحسب الفقرة (1)، وللمؤسسة أن تعترض على التقييم أو تطلب تصحيحه وفق الإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يحق لهيئة الزكاة تقييم ضريبتي بخلاف إقراري؟
نعم، للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.
هل يمكن الاعتراض على التقييم الضريبي؟
نعم، تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات الاعتراض على التقييم وآليات طلب تصحيحه.
هل يجب أن تبلغني الهيئة بالتقييم؟
نعم، على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها، وتحدد اللائحة وسائل الإبلاغ.
هل يمكن أن تعدل الهيئة تقييمًا سابقًا؟
نعم، للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييمًا سابقًا لها.
مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتقييم
- المادة 24
تلزم المادة الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة المحددة في اللائحة، وبإبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقراره.
1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها. 2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية
- المادة 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- المادة 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

