قانون

المادة 24 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة والعشرون · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي

تلزم المادة الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة المحددة في اللائحة، وبإبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقراره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.

2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

3 - على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل يجب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

نعم، على الشخص الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفق الشروط التي تحددها اللائحة.

ما هي مدة الفترة الضريبية؟

لم تحددها المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.

ماذا أفعل إذا اكتشفت خطأ في إقراري الضريبي؟

عليك إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتقييم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.