المادة 24 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة والعشرون · الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
تلزم المادة الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة المحددة في اللائحة، وبإبلاغ الهيئة بأي خطأ يعلم به في إقراره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.
2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
الإقرار الضريبي هو الوسيلة التي يبلّغ بها الخاضع للضريبة الهيئة بما عليه من ضريبة عن فترة معينة. وتضع هذه المادة ثلاثة أحكام:
- الفترة الضريبية (الفقرة 1): تحدد اللائحة الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها. فالمادة لا تذكر طول الفترة.
- وجوب تقديم الإقرار (الفقرة 2): على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا عن الفترة الضريبية، خلال المدة ووفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
- الإبلاغ عن الخطأ (الفقرة 3): إذا علم الخاضع للضريبة بوجود خطأ في إقرار قدمه إلى الهيئة، فعليه إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
ما يستفاد من المادة:
- تقديم الإقرار التزام على الخاضع للضريبة، وليس أمرًا اختياريًا.
- الالتزام بالإبلاغ عن الخطأ ينشأ عند وصول العلم بالخطأ إلى الخاضع للضريبة، والمادة لا تفرّق بين خطأ لصالحه أو ضده.
- المواعيد والإجراءات التفصيلية كلها في اللائحة.
صلتها بمواد أخرى: تليها المادة الخامسة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة ضوابط تعديل الإقرار الضريبي وتعديل مقابل التوريد في الفواتير الأصلية. وإذا اكتشف الخاضع للضريبة خطأ مؤثرًا في إقراراته، فالأفضل أن يستعين بمحامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب لاتباع الإجراءات الصحيحة.
مثال عملي
محاسب في شركة بالرياض اكتشف بعد تقديم الإقرار الضريبي أنه نسي إدراج بعض المبيعات. بحسب الفقرة (3) يجب على الشركة إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يكفي أن تتجاهله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يجب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟
نعم، على الشخص الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفق الشروط التي تحددها اللائحة.
ما هي مدة الفترة الضريبية؟
لم تحددها المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد الفترة الضريبية التي يلتزم الخاضع للضريبة بتقديم إقرار عنها.
ماذا أفعل إذا اكتشفت خطأ في إقراري الضريبي؟
عليك إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتقييم
- المادة 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية، وتجيز تغيير الفترة الضريبية بطلب من الخاضع للضريبة أو إلزامه به بقرار مسبب، مع وجوب إبلاغه.
1 - تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب
- المادة 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

