قانون

المادة 23 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة والعشرون · الفصل التاسع: الفواتير الضريبية

تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة ما يأتي:

1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها.

2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.

3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة.

4 - شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.

5 - الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ما البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة الضريبية؟

لم تذكرها المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهل إصدارها.

هل يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة؟

نعم، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة لإصدار الفواتير الملخصة أو المبسطة.

هل يلزم إصدار فاتورة ضريبية للتوريدات المعفاة؟

تحدد اللائحة شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة.

هل يمكن أن يصدر شخص آخر فواتيري الضريبية؟

يمكن ذلك بعد الموافقة وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن الفاتورة الضريبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.