المادة 23 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثالثة والعشرون · الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
تحيل المادة إلى اللائحة محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهلها، والفواتير الملخصة والمبسطة، والاستثناء للتوريدات المعفاة، وقبول الفواتير، وإصدارها عبر الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة ما يأتي:
1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها.
2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.
3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة.
4 - شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.
5 - الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
الفاتورة الضريبية، كما تعرّفها المادة الأولى، فاتورة تصدر بشأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. وهذه المادة هي التي تحدد ما تتولاه اللائحة من تلك المتطلبات، وهي خمسة أمور:
- محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهل إصدارها.
- شروط وضوابط إصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.
- شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة.
- شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.
- الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.
ما يستفاد من المادة:
- الاستثناء من إصدار الفاتورة الوارد في البند (3) يخص التوريدات المعفاة، ويخضع لشروط اللائحة.
- إصدار الفاتورة عبر شخص آخر نيابة عن الخاضع للضريبة يحتاج إلى موافقة وفق شروط تحددها اللائحة.
- المادة لا تذكر البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة ولا المهل، فهذه في اللائحة.
وللفاتورة أثر مباشر على خصم الضريبة؛ فالمادة الثانية والعشرون تحيل إلى اللائحة وسائل إثبات الضريبة عند عدم توافر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط. لذلك يحسن بالمنشآت مراجعة متطلبات اللائحة في فواتيرها، واستشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب عند الحاجة.
مثال عملي
مطعم في أبها يريد أن تتولى شركة محاسبة إصدار فواتيره الضريبية نيابة عنه. بحسب المادة لا يكفي الاتفاق بين الطرفين، بل يلزم الحصول على الموافقة وفق الشروط التي تحددها اللائحة لاستعانة الخاضع للضريبة بغيره في إصدار الفواتير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة الضريبية؟
لم تذكرها المادة، بل أحالت إلى اللائحة تحديد محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهل إصدارها.
هل يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة؟
نعم، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة لإصدار الفواتير الملخصة أو المبسطة.
هل يلزم إصدار فاتورة ضريبية للتوريدات المعفاة؟
تحدد اللائحة شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة.
هل يمكن أن يصدر شخص آخر فواتيري الضريبية؟
يمكن ذلك بعد الموافقة وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن الفاتورة الضريبية
- المادة 25
تحيل المادة إلى اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
تحدد اللائحة الضوابط والشروط اللازمة لتعديل مقابل التوريد في الفواتير الضريبية الأصلية، أو تعديل الإقرار الضريبي.
- المادة 36
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
تحدد اللائحة المدة اللازمة لحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

