التحقق من القيمة واسترداد الضريبة في نظام ضريبة التصرفات العقارية السعودي
تحقق الهيئة من قيمة التصرف وإعادة احتساب الضريبة وتقدير التصرف غير محدد القيمة والمطالبة بها خلال ثلاث سنوات والاستعانة بمقيم معتمد، ورد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ أو عن تصرف لم يكتمل أو تم إلغاؤه.
مادتان
- المادة 8
تمنح المادة الهيئة خلال ثلاث سنوات التحقق من قيمة التصرف وإعادة احتساب الضريبة وتقدير التصرفات غير محددة القيمة والمطالبة بالسداد، مع جواز الاستعانة بمقيم معتمد.
1- للهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري - التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة. 2- على الهيئة - خلال مدة لا…
- المادة 9
تقرر المادة رد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ أو عن تصرف لم يكتمل، وردها عن تصرف أُلغي بشرط استيفاء شروط الفقرة الفرعية 21 من الفقرة (أ) من المادة 3.
1- تُرد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل. 2- ترد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (21) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بذلك.