تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة الثامنة

تمنح المادة الهيئة خلال ثلاث سنوات التحقق من قيمة التصرف وإعادة احتساب الضريبة وتقدير التصرفات غير محددة القيمة والمطالبة بالسداد، مع جواز الاستعانة بمقيم معتمد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري - التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

2- على الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة - تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.

3- على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.

4- على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.

5- للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد؛ وذلك لأغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة.

6- لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.

وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

كم مدة مطالبة الهيئة بضريبة التصرفات العقارية؟

على الهيئة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف، أو من تاريخ علمها بالتصرف غير الموثق أو غير المفصح عنه.

هل يمكن للهيئة تغيير قيمة العقار التي صرحت بها؟

نعم، للهيئة التحقق من القيمة المفصح عنها خلال ثلاث سنوات، وعليها إعادة احتساب الضريبة إذا ثبت أنها أقل من حدود القيمة السوقية العادلة.

هل يعفي عدم توثيق البيع من الضريبة؟

لا، على الهيئة احتساب الضريبة عن التصرف غير الموثق أو غير المفصح عنه، وتبدأ مدة المطالبة من تاريخ علمها به.

هل تستعين الهيئة بمقيمين؟

نعم، للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد للتحقق من القيمة السوقية العادلة أو تقدير قيمة التصرف غير محدد القيمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التحقق من القيمة واسترداد الضريبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.