المادة 8 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الثامنة
تمنح المادة الهيئة خلال ثلاث سنوات التحقق من قيمة التصرف وإعادة احتساب الضريبة وتقدير التصرفات غير محددة القيمة والمطالبة بالسداد، مع جواز الاستعانة بمقيم معتمد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري - التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها أن تلك القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.
2- على الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لأغراض احتساب الضريبة المستحقة - تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة.
3- على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه للهيئة.
4- على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، أو من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق أو غير المفصح عنه.
5- للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد؛ وذلك لأغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة.
6- لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الإخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام.
وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة صلاحيات الهيئة في الرقابة على قيمة التصرف والمدد التي تمارسها خلالها:
- التحقق وإعادة الاحتساب: للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف التحقق من القيمة المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة إذا ثبت لها أن القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة، بما في ذلك حالات التهرب الضريبي، وفق ما تبينه اللائحة.
- التصرف غير محدد القيمة: على الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف تقدير قيمة التصرف غير محدد القيمة المفصح عنه لها، لاحتساب الضريبة.
- التصرف غير الموثق أو غير المفصح عنه: على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عنه.
- المطالبة بالسداد: على الهيئة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف، أو من تاريخ علمها بالتصرف إذا كان غير موثق أو غير مفصح عنه.
- المقيم المعتمد: للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد للتحقق من القيمة السوقية العادلة أو تقدير قيمة التصرف غير محدد القيمة.
- استثناء من المدد: لا تؤثر هذه المدد على حق الهيئة في المطالبة بالضريبة إذا أُخل بالقيود الزمنية التي تحددها اللائحة للتصرفات المعفاة وفق المادة 3.
والمعنى العملي أن عدم التوثيق أو عدم الإفصاح لا يحمي من المطالبة، لأن مدة المطالبة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علم الهيئة. وتكمل هذه المادة المادة 7 التي تحدد المسؤول عن السداد، والمادة 9 التي تنظم رد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ. وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة. ومن تلقى مطالبة أو إعادة تقييم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.
مثال عملي
باع تركي أرضًا في القصيم وأفصح للهيئة عن قيمة 300,000 ريال. بعد سنة تحققت الهيئة من القيمة واستعانت بمقيم معتمد، فثبت لها أن القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة. في هذه الحالة تعيد الهيئة احتساب الضريبة، ما دامت ضمن مدة الثلاث سنوات من تاريخ التصرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام ضريبة التصرفات العقارية
كم مدة مطالبة الهيئة بضريبة التصرفات العقارية؟
على الهيئة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف، أو من تاريخ علمها بالتصرف غير الموثق أو غير المفصح عنه.
هل يمكن للهيئة تغيير قيمة العقار التي صرحت بها؟
نعم، للهيئة التحقق من القيمة المفصح عنها خلال ثلاث سنوات، وعليها إعادة احتساب الضريبة إذا ثبت أنها أقل من حدود القيمة السوقية العادلة.
هل يعفي عدم توثيق البيع من الضريبة؟
لا، على الهيئة احتساب الضريبة عن التصرف غير الموثق أو غير المفصح عنه، وتبدأ مدة المطالبة من تاريخ علمها به.
هل تستعين الهيئة بمقيمين؟
نعم، للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد للتحقق من القيمة السوقية العادلة أو تقدير قيمة التصرف غير محدد القيمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التحقق من القيمة واسترداد الضريبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

