المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الخامسة
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة مختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هـ- ممثل من صندوق التنمية الوطني.
و- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
ز- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
المصدر الرسمي: نظام صندوق التنمية العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وهو بحسب المادة 6 السلطة المسؤولة عن رسم سياسته العامة.
الرئاسة: يرأس المجلس الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير الإسكان.
العضوية:
- الرئيس التنفيذي للصندوق.
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- ممثل من وزارة المالية.
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- ممثل من صندوق التنمية الوطني.
- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي.
- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ومدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
شرط المرتبة: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
النيابة في الرئاسة: يحدد الرئيس من ينوب عنه في رئاسة الاجتماعات عند غيابه، على أن يكون من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
ويُلاحظ أن مدة الثلاث سنوات وقيد التجديد مرة واحدة يخصان الأعضاء المختصين فقط، كما ورد في النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام صندوق التنمية العقارية
من يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية؟
الوزير، وهو وزير الإسكان بحسب تعريفات المادة 1.
كم مدة عضوية المختصين في مجلس الصندوق؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
من يعين الأعضاء المختصين؟
يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
من ينوب عن رئيس المجلس عند غيابه؟
من يحدده الرئيس من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته
- المادة 6
تجعل المادة المجلس السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار المنتجات وتحديد نسبة الدعم واللوائح والميزانية.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاح
- المادة 7
توجب المادة على المجلس إقرار سياسات الاستثمار للصندوق وتطويرها باستمرار واتخاذ قراراته الاستثمارية وفقها، مع جواز تفويض من يراه وفق ضوابط يضعها.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق ويطورها بصفة دائمة، ويتخذ قراراته الاستثمارية وفقاً لهذه السياسات، ويجوز ل
- المادة 9
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والدعوة قبل سبعة أيام، والنصاب بأغلبية الأعضاء، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والاجتماع عن بعد.
1- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيسه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

