قضاة ديوان المظالم وشؤونهم الوظيفية في نظام ديوان المظالم السعودي
درجات قضاة الديوان ومعاملتهم في الرواتب والبدلات والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتأديبهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وفق نظام القضاء، وتولي نواب الرئيس ما يكلفون به، وسريان الخدمة المدنية على موظفي الديوان من غير القضاة وامتحان أعوان القضاء، والتعيينات في حدود الميزانية، والحكم الانتقالي لتكليف قاضي استئناف بأعمال رئيس محكمة استئناف.
6 مواد
- المادة 16
تقرر المادة أن درجات قضاة ديوان المظالم هي درجات نظام القضاء، وأنهم يعاملون في الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم فيه.
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
- المادة 17
تنص المادة على أن تعيين قضاة ديوان المظالم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وتأديبهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وسائر شؤونهم تجري وفق إجراءات نظام القضاء.
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقًا للإجراءات المقررة في نظام القضاء.
- المادة 22
تخضع المادة موظفي ديوان المظالم من غير القضاة لأنظمة الخدمة المدنية ولرقابة رؤسائهم، وتشترط نجاح أعوان القضاء في امتحان يحدده مجلس القضاء الإداري.
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. 2 - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد…
- المادة 23
تشترط المادة أن تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في ديوان المظالم في حدود اعتمادات الميزانية وأحكامها.
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
- المادة 24
تجيز المادة استثناءً، خلال خمس السنوات التالية لنفاذ النظام، تكليف من تتوافر فيه شروط درجة قاضي استئناف بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
استثناءً من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
- المادة 3
تنص المادة على أن نواب رئيس ديوان المظالم يعينون بأمر ملكي من بين من تتوافر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.