المادة 4 من نظام ديوان المظالم
المادة الرابعة · الباب الثاني: مجلس القضاء الإداري
تنشئ المادة مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم وتحدد أعضاءه، وتجعل تسمية القضاة الأربعة والخبيرين بأمر ملكي لأربع سنوات قابلة للتجديد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُنشأ في الديوان مجلس يُسمى "مجلس القضاء الإداري "، ويتكون من:
1- رئيس ديوان المظالم
رئيساً
2- رئيس المحكمة الإدارية العليا
عضواً
3- أقدم نواب رئيس الديوان
عضواً
4- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يُشترط في قاضي استئناف
أعضاءً
5- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص
عضوين
وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة داخل ديوان المظالم مجلسًا يسمى «مجلس القضاء الإداري»، وتحدد من يتكون منهم. والنص المعروض هو الصيغة النافذة بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ.
يتكون المجلس من:
- رئيس ديوان المظالم رئيسًا.
- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوًا.
- أقدم نواب رئيس الديوان عضوًا.
- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف.
- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويتضح من ذلك أن ثلاثة من الأعضاء يدخلون المجلس بحكم مناصبهم، أما القضاة الأربعة والخبيران المذكورون في الفقرتين (4) و(5) فتكون تسميتهم بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. كما تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي، ولم تذكر المادة مقدارها.
وتبين المادة 5 أن هذا المجلس يتولى بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، مما يوضح أهمية تشكيله. أما شرط «قاضي استئناف» فالمادة تحيل إليه دون أن تفصّله. ويرتبط هذا الحكم كذلك بالمادة 3 التي تنظم تعيين نواب رئيس الديوان، ومنهم أقدم النواب العضو في المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام ديوان المظالم
ممن يتكون مجلس القضاء الإداري؟
من رئيس ديوان المظالم رئيسًا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وأقدم نواب رئيس الديوان، وأربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص.
كم مدة عضوية القضاة والخبراء في مجلس القضاء الإداري؟
تكون تسميتهم بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
من يحدد مكافآت أعضاء مجلس القضاء الإداري؟
تحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/180) — 17/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يُنشأ في الديوان مجلس يُسمى "مجلس القضاء الإداري "، ويتكون من:
1- رئيس ديوان المظالم
رئيساً
2- رئيس المحكمة الإدارية العليا
عضواً
3- أقدم نواب رئيس الديوان
عضواً
4- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يُشترط في قاضي استئناف
أعضاءً
5- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص
عضوين
وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".
النص الأصلي قبل التعديلات
يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :
ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً
- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
- أقدم نواب رئيس الديوان عضواً
- أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء
مواد أخرى عن مجلس القضاء الإداري
- المادة 5
تمنح المادة مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، وتمنح رئيسه اختصاصات رئيس ذلك المجلس.
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الوار
- المادة 6
تنظم المادة انعقاد مجلس القضاء الإداري مرة كل شهرين على الأقل، ونصابه بخمسة أعضاء، وصدور قراراته بالأغلبية، ومن يحل محل رئيسه عند غيابه.
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر
- المادة 7
تنص المادة على أن لمجلس القضاء الإداري أمانة عامة، وأن المجلس يختار أمينها العام من بين القضاة.
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
- المادة 20
تلزم المادة مجلس القضاء الإداري بإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام عن أعمال الديوان وإنجازاته ومعوقاته ومقترحاته، يرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

