تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام ديوان المظالم

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم

تحدد المادة الأسباب التي يجوز بناء عليها الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم

الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .

ب - صدوره عن محكمة غير مختصة.

ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.

د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.

هـ - فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام ديوان المظالم

متى يجوز الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية؟

إذا كان محل الاعتراض أحد الأسباب التي حددتها المادة، كمخالفة الشريعة أو الأنظمة، أو عدم الاختصاص، أو خلل تشكيل المحكمة، أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو تعارض الحكم مع حكم سابق بين الطرفين، أو تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

هل مخالفة مبدأ قضائي سبب للاعتراض؟

نعم، تدخل مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ضمن سبب مخالفة الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها.

ما مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا؟

لم تحدد هذه المادة مدة الاعتراض، فهي تقتصر على أسبابه.

مواد أخرى عن المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.