المادة 90 من نظام خدمة الضباط
المادة 90 · الفصل الأول: الإجازة الاعتيادية
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة عائلتة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها:
الصلاحية: يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة.
عند القطع تفرّق المادة بين حالتين:
- إذا لم يكن قد استمتع بثلثي إجازته: يُعوَّض عن إركابه ذهابًا وإيابًا، وعن مصاريف عودة عائلته إن سبق أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة، مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته.
- إذا استمتع بثلثي إجازته أو أكثر: يُحتفظ له بالجزء المتبقي فقط.
والمعنى العملي أن معيار التعويض المالي هو نسبة ما تمتع به من الإجازة؛ فمن قُطعت إجازته في بدايتها يُعوَّض عن تكاليف السفر، ومن قُطعت بعد أن تمتع بثلثيها أو أكثر لا يُعوَّض ماليًا. لكن في الحالتين لا يسقط الجزء المتبقي من إجازته.
ويُلاحظ أن تعويض مصاريف العائلة مشروط بأن يكون قد اصطحبها أو نقلها بسبب الإجازة. ومن قُطعت إجازته ولم يُعوَّض فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
بدأ النقيب سامي إجازته الاعتيادية 45 يومًا وسافر مع أسرته، وبعد 10 أيام قُطعت إجازته لظروف الخدمة. لأنه لم يستمتع بثلثي إجازته (30 يومًا)، يُعوَّض عن إركابه ذهابًا وإيابًا ومصاريف عودة أسرته، ويُحتفظ له بالـ35 يومًا المتبقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز قطع إجازة الضابط؟
نعم، يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة.
متى يُعوَّض الضابط عند قطع إجازته؟
إذا لم يكن قد استمتع بثلثي إجازته، فيُعوَّض عن إركابه ذهابًا وإيابًا ومصاريف عودة عائلته إن اصطحبها أو نقلها بسبب الإجازة.
هل يضيع باقي إجازة الضابط عند قطعها؟
لا، يُحتفظ له بالجزء المتبقي في الحالتين.
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
- المادة 93
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

