المادة 89 من نظام خدمة الضباط
المادة 89 · الفصل الأول: الإجازة الاعتيادية
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي :
1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
2- داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بمنح الإجازة الاعتيادية للضابط، بحسب مكان قضاء الإجازة:
(1) الإجازة خارج المملكة:
- تكون بموافقة الوزير.
- ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
(2) الإجازة داخل المملكة: تُمنح من قبل:
- رؤساء الهيئات.
- قادة المناطق.
- مديري الأسلحة.
- مديري الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة.
بشرط أن تُشعَر إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة، أي بتاريخ بدء الإجازة وتاريخ العودة منها.
والمعنى العملي أن مكان قضاء الإجازة يحدد الجهة التي يُقدَّم إليها الطلب؛ فالسفر خارج المملكة يحتاج إلى موافقة على مستوى أعلى. والوزير بحسب المادة 2 هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ويُلاحظ أن شرط الإشعار ورد في الفقرة الخاصة بالإجازة داخل المملكة. ومن رُفض طلب إجازته أو لم يُبت فيه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
يريد الرائد ماجد قضاء إجازته الاعتيادية في الخارج، فيحتاج إلى موافقة الوزير، أو رئيس هيئة الأركان العامة إذا خوّله الوزير ذلك. أما زميله الذي سيقضي إجازته في أبها فيمنحه إياها مدير سلاحه، مع إشعار إدارة شؤون الضباط بتاريخ انفكاكه وعودته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام خدمة الضباط
من يوافق على إجازة الضابط خارج المملكة؟
تكون بموافقة الوزير، ويجوز له تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
من يمنح إجازة الضابط داخل المملكة؟
رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديرو الأسلحة ومديرو الإدارات والرئاسات المماثلة، مع إشعار إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 88
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوما
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
- المادة 93
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

