المادة 88 من نظام خدمة الضباط
المادة 88 · الفصل الأول: الإجازة الاعتيادية
تقرر المادة إجازة اعتيادية للضابط 45 يومًا سنويًا، أولها بعد سنة من التعيين مع جواز 15 يومًا بعد ستة أشهر، وتجيز ضمها بحد تمتع 90 يومًا في السنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
2- يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتع الضابط بها عن تسعين يوماً في السنة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة الاعتيادية للضابط، في فقرتين:
(1) المدة وأول إجازة:
- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها 45 يومًا في السنة.
- يُمنح أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه.
- ويمكن أن يحصل على 15 يومًا من أصل إجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
(2) الضم: يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة، بشرط ألا يزيد تمتع الضابط بها على 90 يومًا في السنة.
والمعنى العملي أن الضابط الجديد لا يتمتع بإجازة كاملة في سنته الأولى، لكنه يستطيع بعد ستة أشهر أن يأخذ 15 يومًا تُحسب من رصيد إجازته السنوية، لا إضافة إليه.
أما الضم فيسمح للضابط بتجميع رصيد من أكثر من سنة، لكن ما يتمتع به فعليًا في سنة واحدة لا يتجاوز 90 يومًا. فمن جمع رصيدًا أكبر لا يأخذه كله دفعة واحدة في السنة نفسها بموجب هذه المادة.
ومن لديه خلاف حول رصيد إجازاته أو رُفض منحه إجازة مستحقة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
عُيّن الملازم ريان في بداية محرم، وفي رجب احتاج إلى إجازة لظرف عائلي. يمكنه أن يحصل على 15 يومًا من أصل إجازته السنوية لأنه أمضى ستة أشهر، ويبقى له 30 يومًا يتمتع بها بعد إكماله سنة من التعيين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام خدمة الضباط
كم مدة الإجازة الاعتيادية للضابط؟
45 يومًا في السنة.
متى يحصل الضابط الجديد على أول إجازة؟
بعد مضي سنة من بدء تعيينه، ويمكن أن يحصل على 15 يومًا من أصل إجازته بعد ستة أشهر.
هل يجوز ضم إجازات الضابط؟
نعم، بشرط ألا يزيد تمتعه بها على 90 يومًا في السنة.
مواد أخرى عن إجازات الضباط
- المادة 87عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع إجازات الضباط: اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية.
الإجازات هي: اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية
- المادة 89
تحدد المادة من يمنح الإجازات الاعتيادية للضباط: الوزير لما يكون خارج المملكة مع جواز تخويل رئيس هيئة الأركان، ورؤساء الهيئات والقادة والمديرون لما يكون داخلها مع إشعار شؤون الضباط.
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي : 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من ق
- المادة 90
تجيز المادة لمن يملك منح الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لظروف الخدمة، وتعوض الضابط المقطوعة إجازته قبل تمتعه بثلثيها عن إركابه وعودة عائلته، مع حفظ الباقي في الحالتين.
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يك
- المادة 91
تمنح المادة الضابط المتمتع بإجازة اعتيادية حق تذكرة ذهاب وعودة بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة وخارجها مرة واحدة في السنة.
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما ت
- المادة 92
تقرر المادة منح الضابط إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة، تُمنح وفق المادة 89، ويسقط الحق فيها بانقضاء السنة.
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه
- المادة 93
تقرر المادة إجازة ميدانية للضابط العامل في الميدان لا تتجاوز 60 يومًا، بتجزئة محدودة، لا تُجمع مع الاعتيادية، وتسقط بنقله من الميدان، مع تذكرة إركاب له بمفرده بحسب رتبته.
الإجازة الميدانية 1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

