المادة 157 من نظام خدمة الضباط
المادة 157 · الباب الثاني: عشر أحكام عامة
تنص المادة على علاج الضباط المتقاعدين ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا صحيًا يستمر بعد انتهاء الخدمة، فتنص على أن يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
ويتضمن النص ثلاثة عناصر:
- المستفيدون: الضباط المتقاعدون.
- من يشملهم معهم: من يعولونهم شرعًا، أي الأشخاص الذين يتولى الضابط المتقاعد إعالتهم شرعًا.
- مكان العلاج: المستشفيات العسكرية بالداخل، أي داخل المملكة.
ويُلاحظ أن النص يقيد العلاج بالمستشفيات العسكرية بالداخل، فلا يتناول العلاج خارج المملكة. كما أنه لا يحدد أنواع العلاج أو شروطًا إضافية، ولا يبيّن كيفية إثبات الإعالة الشرعية.
والضابط بحسب المادة 2 هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النظام، وهذه المادة تمد أثر صفته إلى ما بعد التقاعد في مسألة العلاج.
وتتصل هذه المادة بالمادة 158، التي تجيز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب النظام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقاعد العقيد إبراهيم بعد سنوات من الخدمة، ويعول زوجته وأولاده. بحسب هذه المادة يعالج هو ومن يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام خدمة الضباط
هل يعالج الضابط المتقاعد في المستشفيات العسكرية؟
نعم، يعالج الضباط المتقاعدون في المستشفيات العسكرية بالداخل.
هل تشمل المادة أسرة الضابط المتقاعد؟
تشمل من يعولهم الضابط المتقاعد شرعًا.
هل يشمل الحكم العلاج خارج المملكة؟
النص يقيد العلاج بالمستشفيات العسكرية بالداخل.
مواد أخرى عن علاج الضباط وأسرهم
- المادة 97عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الط
- المادة 98معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطير
- المادة 99
تقرر المادة علاج الضباط المنتدبين في مهام رسمية أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، بشرط تأييد العلاج بتقارير طبية مصادق عليها ومقترنة بتصديق الملحق العسكري أو الممثلية.
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقت
- المادة 100
تمنح المادة الضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
- المادة 101
تقرر المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عملها.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

