المادة 140 من نظام خدمة الضباط
المادة 140 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية
تنص المادة على أن كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وفق المادة 139.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية، وهو قائد القوات المعني. فكل قائد من قادة:
- القوات البرية،
- القوات الجوية،
- القوات البحرية،
- الدفاع الجوي،
- قوة الصواريخ الاستراتيجية،
يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته.
ويجري الترشيح وفقًا للمادة 139، التي تشترط أن تتكون اللجنة من 5 ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك، يرأسها أقدمهم، ويكون مدير إدارة شؤون ضباط ذلك الفرع عضوًا وسكرتيرًا لها، ولا يجوز أن يشترك فيها أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
والترشيح ليس هو التعيين، فبحسب المادة 141 يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
التعديلات: كانت صيغة المرسوم الملكي م/25 وتاريخ 1406/11/9هـ تقتصر على قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ثم أضاف المرسوم الملكي م/81 وتاريخ 1438/7/28هـ قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام خدمة الضباط
من يرشح أعضاء لجنة الضباط الفرعية؟
قائد القوات المعني، كل في قواته، وفقًا للمادة 139.
هل الترشيح يعني التعيين؟
لا، فالتعيين يكون بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة وفق المادة 141.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام).
المرسوم الملكي رقم (م/81) — 28/7/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ، لتكون بالنص الآتي: "يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام".
النص الأصلي قبل التعديلات
يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الاتي :-
أ-الجيش : يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام .
ب-القوات الجوية : يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام .
ح-القوات البحرية : يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام .
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 39
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40معدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد
- المادة 51
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً
- المادة 125
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البع
- المادة 126
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

