تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 140 من نظام خدمة الضباط

المادة 140 · الفصل الثاني: لجان الضباط الفرعية

معدّلة (1438هـ)

تنص المادة على أن كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وفق المادة 139.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 140 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام خدمة الضباط

من يرشح أعضاء لجنة الضباط الفرعية؟

قائد القوات المعني، كل في قواته، وفقًا للمادة 139.

هل الترشيح يعني التعيين؟

لا، فالتعيين يكون بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة وفق المادة 141.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/25) — 9/11/1406هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: (يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام).

  2. المرسوم الملكي رقم (م/81) — 28/7/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1438/7/28هـ، لتكون بالنص الآتي: "يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام".

النص الأصلي قبل التعديلات

يتم ترشيح رئيس وأعضاء اللجان الفرعية على النحو الاتي :-

أ-الجيش : يرشح رئيس هيئة الأركان العامة رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام .

ب-القوات الجوية : يرشح قائد القوات الجوية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام .

ح-القوات البحرية : يرشح قائد القوات البحرية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في الجيش وفقا للمادة (139) من هذا النظام .

كل تعديلات نظام خدمة الضباط ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.