المادة 14 من نظام خدمة الضباط
المادة 14 · الفصل الثاني: ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة مهمة للضابط في مواجهة التقرير غير المرضي، وتتضمن:
أولًا: الإبلاغ. يُبلَّغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه التقرير بمضمون ذلك التقرير، ويوقع الضابط بالاطلاع. والتوقيع هنا إثبات للعلم بالمضمون.
ثانيًا: الاعتراض. للضابط الحق في تقديم اعتراضه:
- على كل أو بعض ما ورد في التقرير.
- إلى لجنة الضباط.
- عن طريق مرجعه.
- خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
ثالثًا: الفصل. تفصل اللجنة في تظلمه، وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقًا لأحكام النظام.
والأثر العملي أن مهلة الأسبوعين حاسمة؛ فهي تبدأ من تاريخ الإبلاغ، لذلك ينبغي للضابط ألا يتأخر في إعداد اعتراضه. كما أن الاعتراض يُقدم عن طريق المرجع، لا مباشرة إلى اللجنة.
ويُلاحظ أن هذا الحق مرتبط بالتقرير غير المرضي، وأن النهائية تتحقق بعد التصديق على توصيات اللجنة. ومن تلقى تقريرًا غير مرضٍ ويريد إعداد اعتراض فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أبلغ القائد النقيب خالد بأن تقريره السنوي غير مرضٍ، فوقّع بالاطلاع في اليوم نفسه. يرى خالد أن بعض ما ورد فيه غير دقيق، فيقدم اعتراضه على تلك النقاط إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام خدمة الضباط
هل يحق للضابط الاعتراض على تقرير الكفاءة؟
نعم، له الحق في الاعتراض على كل أو بعض ما ورد في التقرير غير المرضي إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه.
ما مدة الاعتراض على تقرير الكفاءة غير المرضي؟
خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
هل قرار لجنة الضباط في التظلم نهائي؟
تكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقًا لأحكام النظام.
مواد أخرى عن أقدمية الضباط وتقارير الكفاءة
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب
- المادة 9
تقضي المادة بوضع كشوف عامة لأقدمية الضباط لكل قوة يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة، وترتيبها بتاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج ثم ما تقرره لجنة الضباط.
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكل
- المادة 10
تقرر المادة أن أقدمية الضابط المعيَّن برتبة أعلى من ملازم تُحسب من تاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى مع تاريخ ترقية زملائه لتلك الرتبة وُضع آخرهم في كشف الأقدمية.
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع ف
- المادة 12
تقضي المادة بأن تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملف خدمة وملفًا سريًا، وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنظم الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع في
- المادة 13
تحدد المادة مواعيد تقارير كفاءة الضباط، وتؤجل ترقية الضابط الخاضع لتحقيق أو محاكمة حتى الحكم النهائي، مع رد أقدميته إذا حُكم ببراءته.
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد
- المادة 135
توجب المادة على لجان الضباط أن تبني توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

