تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 132 من نظام خدمة الضباط

المادة 132 · الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

تجيز المادة للجنة الضباط العليا استدعاء مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام خدمة الضباط

هل يحق للجنة الضباط العليا استدعاء قائد الضابط؟

نعم، يجوز لها استدعاء مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص عند النظر في أمر ضابط تابع له.

ما الغرض من هذا الاستدعاء؟

الاسترشاد بمعلوماته عن الضابط.

مواد أخرى عن لجان الضباط العليا والفرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.