المادة 109 من نظام خدمة الضباط
المادة 109 · الفصل الأول: الاستيداع
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي :
أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإحالة إلى الاستيداع، وتكون من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا، ويُحدد في القرار مدة الإحالة. وأسبابها أربعة:
- (أ) عدم اللياقة الطبية: بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.
- (ب) طلب الضابط: جوازًا، لأسباب مقنعة يوافق عليها رئيس هيئة الأركان العامة.
- (ج) الاتهام بجريمة: إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك، بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، حتى يُبت في أمره.
- (د) التقصير في امتحان الترقية: جوازًا إذا قصّر مرتين، ووجوبًا إذا قصّر ثلاث مرات.
وتضع الفقرة (د) أحكامًا إضافية:
- لا يعود الضابط المحال لهذا السبب إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصّر فيها.
- وفي الحالتين لا تزيد مدة الاستيداع على ثلاث سنوات طيلة حياة الضابط الوظيفية.
- وعند استغراق هذه المدة دون أن يُعاد إلى الخدمة باجتياز الامتحان الذي أخفق فيه، يجب حتمًا إنهاء خدمته. (وصياغة النص المنشور في هذا الموضع ملتبسة لفظيًا، والسياق يدل على هذا المعنى.)
والمعنى العملي أن الاستيداع وضع مؤقت يبتعد فيه الضابط عن الخدمة الفعلية لسبب من هذه الأسباب، ويحدد القرار مدته. ومن صدر بحقه قرار إحالة إلى الاستيداع فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
قصّر النقيب وليد في امتحان الترقية ثلاث مرات، فوجبت إحالته إلى الاستيداع. لا يعود إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصّر فيها، فإن مضت ثلاث سنوات دون أن يجتازه ويُعاد وجب إنهاء خدمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام خدمة الضباط
ما أسباب إحالة الضابط إلى الاستيداع؟
عدم اللياقة الطبية، وطلب الضابط لأسباب مقنعة، واتهامه بجريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة، والتقصير في امتحان الترقية.
هل يُحال الضابط للاستيداع إذا رسب في امتحان الترقية؟
يجوز إذا قصّر مرتين، ويجب إذا قصّر ثلاث مرات.
ما أقصى مدة للاستيداع بسبب امتحان الترقية؟
لا تزيد على ثلاث سنوات طيلة حياة الضابط الوظيفية، وعند استغراقها دون إعادته باجتياز الامتحان يجب إنهاء خدمته.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
- المادة 111
تقرر المادة خضوع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، وتمنعه من الاشتغال بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

