المادة 101 من نظام خدمة الضباط
المادة 101 · الفصل الرابع: العلاج
تقرر المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وأحكامها:
- أداة التشكيل: قرار من الوزير.
- الأساس: توصية رئيس هيئة الأركان العامة.
- العضوية: ثلاثة أطباء على الأقل.
- المدة: يحدد قرار التشكيل مدة عمل اللجنة.
والمعنى العملي أن اللجنة لا تُشكَّل تلقائيًا أو بصفة دائمة بموجب النص، بل بقرار يحدد أعضاءها ومدة عملها. والحد الأدنى للعضوية ثلاثة أطباء، فيجوز أن يكون العدد أكبر.
والوزير بحسب المادة 2 هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وتعرّف المادة 2 الضابط الطبيب بأنه المتخرج من كلية طب معترف بها، ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء؛ لكن هذه المادة تتحدث عن «أطباء» دون أن تشترط أن يكونوا ضباطًا.
ولم تتناول المادة اختصاصات اللجنة، ولا طريقة عملها أو نصاب اجتماعاتها، فهي تقتصر على التشكيل. وهذه المادة تهم من يُعرض أمره على اللجنة، إذ تبيّن من يشكلها وتركيبها. ومن لديه تساؤل حول صحة تشكيل اللجنة التي نظرت في حالته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام خدمة الضباط
كيف تُشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا؟
بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، من ثلاثة أطباء على الأقل.
ما مدة عمل اللجنة الطبية العسكرية العليا؟
يحدد قرار التشكيل مدة عمل اللجنة.
مواد أخرى عن علاج الضباط وأسرهم
- المادة 97عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة علاج الضابط خارج المملكة على نفقة الحكومة عند تعذر علاجه داخلها، مع صرف نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الط
- المادة 98معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة علاج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة، وفي الخارج على نفقة وزارة الدفاع عند التعذر بقرار رئيس الأركان، وللوزير ذلك في المستعجل، مع نفقات للمرافق.
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطير
- المادة 99
تقرر المادة علاج الضباط المنتدبين في مهام رسمية أو المبتعثين للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، بشرط تأييد العلاج بتقارير طبية مصادق عليها ومقترنة بتصديق الملحق العسكري أو الممثلية.
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقت
- المادة 100
تمنح المادة الضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعًا في المستشفيات العسكرية داخل المملكة.
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
- المادة 157
تنص المادة على علاج الضباط المتقاعدين ومن يعولونهم شرعًا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

