المادة 10 من نظام خدمة الضباط
المادة 10 · الفصل الأول: الأقدمية
تقرر المادة أن أقدمية الضابط المعيَّن برتبة أعلى من ملازم تُحسب من تاريخ بدء تعيينه، وإذا تساوى مع تاريخ ترقية زملائه لتلك الرتبة وُضع آخرهم في كشف الأقدمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة في الأقدمية، وهي تعيين الضابط مباشرة برتبة أعلى من رتبة ملازم. وتتضمن قاعدتين:
أولًا: بداية الأقدمية. تُعتبر أقدمية الضابط في الرتبة التي عُيّن بها وفقًا لتاريخ بدء تعيينه. فلا تُحتسب له أقدمية سابقة على تاريخ التعيين في تلك الرتبة بموجب هذه المادة.
ثانيًا: عند التساوي. إذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه إلى الرتبة نفسها، فإنه يوضع في كشف الأقدمية آخرهم.
والمعنى العملي أن الضابط الذي يدخل الخدمة مباشرة برتبة أعلى لا يتقدم على من وصلوا إلى تلك الرتبة بالترقية في اليوم نفسه؛ بل يأتي بعدهم في الترتيب.
ولم تتناول المادة الحالات التي يجوز فيها التعيين برتبة أعلى من ملازم ولا شروطها، فهي تفترض وقوع هذا التعيين وتنظم أقدميته فقط. ومن يرى أن موقعه في كشف الأقدمية لم يُحدد وفق هذه القاعدة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
عُيّن الدكتور ماجد ضابطًا برتبة نقيب في الأول من محرم، وفي اليوم نفسه رُقّي ثلاثة ضباط إلى رتبة نقيب. تبدأ أقدمية ماجد في الرتبة من تاريخ تعيينه، ولأن تاريخه تساوى مع تاريخ ترقيتهم يوضع في كشف الأقدمية بعدهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام خدمة الضباط
من أين تبدأ أقدمية الضابط المعيَّن برتبة أعلى من ملازم؟
تُعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقًا لتاريخ بدء تعيينه.
ماذا لو تساوى تاريخ التعيين مع تاريخ ترقية زملائه؟
يوضع الضابط المعيَّن في كشف الأقدمية آخر زملائه الذين رُقّوا لتلك الرتبة في التاريخ نفسه.
مواد أخرى عن أقدمية الضباط وتقارير الكفاءة
- المادة 7
تقرر المادة لخريجي الكليات والمعاهد في الفقرتين (ب، ج) من المادة 6 احتساب سنوات الدراسة الزائدة على ثلاث أقدميةً، وتلزم خريجي الفقرة (ج) باجتياز دورة عسكرية للاستمرار.
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب
- المادة 9
تقضي المادة بوضع كشوف عامة لأقدمية الضباط لكل قوة يصادق عليها رئيس هيئة الأركان العامة، وترتيبها بتاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج ثم ما تقرره لجنة الضباط.
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكل
- المادة 12
تقضي المادة بأن تفتح إدارة شؤون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملف خدمة وملفًا سريًا، وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنظم الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع في
- المادة 13
تحدد المادة مواعيد تقارير كفاءة الضباط، وتؤجل ترقية الضابط الخاضع لتحقيق أو محاكمة حتى الحكم النهائي، مع رد أقدميته إذا حُكم ببراءته.
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :- أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار. ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. ج- يعد
- المادة 14
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط
- المادة 135
توجب المادة على لجان الضباط أن تبني توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

