المادة 7 من نظام خدمة الأفراد
المادة 7 · الفصل الثاني: التعيين
تلزم المادة الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه، ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مدة التزام إلزامية على الفرد بعد تعيينه، وهي أربع سنوات يبقى فيها في الخدمة. ومعنى ذلك أن الفرد لا يملك خلال هذه المدة أن ينهي خدمته بطلبه.
وبعد مضي السنوات الأربع يجوز إنهاء خدمته بناء على طلبه، لكن النص يضع قيدًا على ذلك: ألا تقتضي ظروف العمل العسكري بقاءه. فالجواز هنا ليس مطلقًا، وإنما يمكن أن تمنعه حاجة العمل العسكري.
ويُلاحظ ما يلي:
- تبدأ المدة من تاريخ التعيين بحسب صياغة النص «بعد تعيينه».
- النص يتحدث عن إنهاء الخدمة بطلب الفرد، ولا يتناول أسباب انتهاء الخدمة الأخرى.
- لم تحدد المادة الجهة التي تقدّر ظروف العمل العسكري ولا إجراءات تقديم الطلب.
ومن يفكر في طلب إنهاء خدمته ويريد معرفة وضعه بدقة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
عُيّن عبدالله جنديًا قبل ثلاث سنوات ويريد الانتقال إلى عمل مدني. بحسب المادة يلزمه البقاء في الخدمة أربع سنوات، فلا يستطيع إنهاء خدمته بطلبه قبل اكتمالها. وبعد اكتمالها يجوز له التقدم بطلب الإنهاء، ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام خدمة الأفراد
كم سنة يلتزم الفرد العسكري بالخدمة بعد تعيينه؟
يلزم الفرد بالبقاء في الخدمة أربع سنوات بعد تعيينه.
هل يحق للفرد إنهاء خدمته بعد أربع سنوات مباشرة؟
يجوز إنهاء خدمته بناء على طلبه بعد السنوات الأربع، ما لم تقتض ظروف العمل العسكري بقاءه.
مواد أخرى عن شروط تعيين الأفراد العسكريين
- المادة 4معدّلة (1443هـ)
تحدد المادة شروط تعيين الفرد العسكري: الأصل والمنشأ السعودي، وحسن السيرة، واللياقة الطبية، والسن بين 18 و40 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ومؤهلات الفرد الفني.
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك
- المادة 5معدّلة (1420هـ)
تلزم المادة المرشح بتقديم إقرارين: بعدم إخفاء خدمة عسكرية سابقة، وبتوافر شرطي الفقرتين (ب، هـ) من المادة 4، وإذا ثبت خلاف ذلك أُلغي تعيينه دون احتساب مدته أو استحقاق مكافأة.
يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم إخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، واقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين "ب، هـ" من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

