المادة 68 من نظام خدمة الأفراد
المادة 68 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
توجب المادة أن يُعَد أي اقتراح لإضافة حكم أو تعديله في النظام أو لائحته التنفيذية من قِبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة طريقة إعداد التعديلات على النظام ولائحته التنفيذية. ومضمونها:
- متى تنطبق: إذا استدعت الحاجة إضافة حكم أو تعديل أي حكم.
- ما الذي يشمله: النظام نفسه أو لائحته التنفيذية.
- من يُعِدّ التعديل: لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
- طبيعة الحكم: النص يستعمل لفظ «وجب»، فهو إلزامي.
والفكرة التي يقوم عليها النص أن النظام يسري على أكثر من جهة عسكرية، كما يُفهم من تعريف الوزير في المادة 2 بأنه رئيس الجهة التابع لها الفرد «كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه»، فكان من المناسب أن تشارك الجهات المعنية في إعداد أي تعديل عليه أو على لائحته.
والمهم التمييز بين الإعداد والإصدار؛ فهذه المادة تتحدث عن إعداد الإضافة أو التعديل من قبل اللجنة، ولا تتناول الجهة التي تُصدر التعديل وتعتمده. ولم تحدد المادة طريقة تشكيل اللجنة ولا عدد أعضائها.
وهذه المادة تنظم عمل الجهات الحكومية أكثر مما تمس حقوق الفرد مباشرة، لكنها تفيد في فهم كيفية تطور أحكام النظام. ومن لديه تساؤل حول نفاذ تعديل معين فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام خدمة الأفراد
من يُعِدّ تعديلات نظام خدمة الأفراد؟
يجب إعداد أي إضافة أو تعديل لحكم في النظام أو لائحته التنفيذية من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.
هل تشمل هذه المادة تعديل اللائحة التنفيذية؟
نعم، تنص على النظام أو لائحته التنفيذية.
مواد أخرى عن واجبات الأفراد العسكريين والمحظورات
- المادة 59
تحدد المادة واجبات الفرد: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة، وتنفيذ الأوامر في غير معصية الله، وحسن الأخلاق، والحفاظ على شرف الخدمة والانضباط.
يجب على الفرد: أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخا
- المادة 60
تعدد المادة محظورات الأفراد كالزواج من غير سعودية والنشاط السياسي والتجارة وتأسيس الشركات وإفشاء المعلومات وقبول الهدايا، وتجعل مخالفتها موجبة للمحاكمة والطرد في الزواج من غير سعودية.
يحظر على الأفراد ما يلي: أ- الزواج من غير سعودية. ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات ص
- المادة 67
تكلف المادة الوزير المختص، كلٌّ في جهته، بتنفيذ أحكام النظام، وتمنحه حق تفويض كل صلاحياته أو بعضها لمن يراه من المسؤولين.
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
- المادة 69
تنص المادة على أن مجلس الوزراء هو من يُصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 70
تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تغيير نظام خدمة الأفراد.
لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

