المادة 25 من نظام خدمة الأفراد
المادة 25 · الفصل السادس: البدلات والتعويضات
تقرر المادة صرف مكافأة للفرد بقرار من الوزير وفق اللائحة التنفيذية في أربع حالات: الأعمال الجليلة للأمن الوطني أو السلامة العامة، والحج، والعمل في الأعياد، والتفوق الدراسي أو التدريبي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية:
أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة.
ب- الاشتراك في أعمال الحج.
ج- العمل خلال أيام الأعياد في غير اعمال الحج.
د- التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي يُصرف فيها للفرد مكافأة، وتشترط أن يكون ذلك بقرار من الوزير ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. والحالات أربع:
- الأعمال الجليلة: القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة.
- الحج: الاشتراك في أعمال الحج.
- الأعياد: العمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج.
- التفوق: التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.
ويُلاحظ في الحالة الثالثة أن النص يستثني أعمال الحج من مكافأة العمل في الأعياد، لأن أعمال الحج لها حالتها المستقلة في الفقرة (ب).
والجانب العملي المهم أن المادة لا تحدد مقدار المكافأة ولا معايير الأعمال الجليلة أو التفوق؛ فذلك مرجعه اللائحة التنفيذية. كما أن صرفها مرتبط بقرار الوزير، فلا يتم تلقائيًا بمجرد توافر الحالة دون صدور القرار.
ومن يرى أنه في إحدى هذه الحالات ولم تُصرف له المكافأة فله أن يراجع جهته، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
كُلّف الجندي أول عبدالعزيز بالعمل في تنظيم حركة السير بمكة المكرمة ضمن أعمال الحج، بينما عمل زميله في حراسة منشأة بالرياض خلال أيام عيد الفطر. كلاهما من الحالات التي تذكرها المادة، ويُصرف لكل منهما مكافأة بقرار من الوزير وبالمقدار الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام خدمة الأفراد
هل يستحق العسكري مكافأة على العمل في الحج؟
نعم، الاشتراك في أعمال الحج من حالات صرف المكافأة، بقرار من الوزير ووفق اللائحة التنفيذية.
هل توجد مكافأة للعمل في أيام العيد؟
نعم، العمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج من الحالات التي تُصرف فيها مكافأة.
كم مقدار مكافأة التفوق في الدورات؟
لم تحدد المادة المقدار، وأحالته إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن بدلات الأفراد ومكافآتهم
- المادة 20
تحدد المادة الحالات التي تؤمَّن فيها الإعاشة طهيًا: للأفراد ضمن وحداتهم، وللموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية، وللمستجدين حتى انتهاء إجراءات تعيينهم.
تؤمن الاعاشة طهياً في الحالات التالية: أ- للأفراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء
- المادة 21
تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.
أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد ه
- المادة 22معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 23معدّلة (1427هـ)
تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.
يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في الم
- المادة 24
تقرر المادة صرف بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها، وفق أحكام اللائحة التنفيذية.
بدل التشغيل: يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

