تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام خدمة الأفراد

المادة 21 · الفصل السادس: البدلات والتعويضات

تجيز المادة صرف بدل الإعاشة نقدًا في حالات استثنائية بقرار الوزير، وتقطعه عن المسجونين في السجون العامة، وتقرره إضافيًا في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ- يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاعاشة نقداً للفراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسمية من تناول الاعاشة طهياً أو الذين يتعذر تقديمها لهم طهياً ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير.

ب- تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامة بدل الاعاشة أو الاعاشة المقررة ويكتفى بما يصرف لهم طبقاً للائحة السجون العامة.

ج- تؤمن في حالة الحروب والطوارئ لجميع الافراد الذين يعملون في الميدان اعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة اليها بدل اعاشة نقداً كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حالة تمتع الافراد بالاجازات الميدانية.

د- تحدد اللائحة التنفيذية مقدار بدل الاعاشة النقدي للأفراد.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام خدمة الأفراد

متى يُصرف بدل الإعاشة نقدًا للفرد العسكري؟

في الحالات الاستثنائية التي تمنع فيها الواجبات الرسمية الفرد من تناول الإعاشة طهيًا أو يتعذر تقديمها له، ويحددها قرار من الوزير، وكذلك في الحروب والطوارئ والإجازات الميدانية.

هل يُصرف بدل الإعاشة للفرد المسجون في سجن عام؟

لا، تُقطع عنه الإعاشة أو بدلها ويُكتفى بما يُصرف له طبقًا للائحة السجون العامة.

كم مقدار بدل الإعاشة النقدي؟

تحدده اللائحة التنفيذية، ولم تذكره المادة.

مواد أخرى عن بدلات الأفراد ومكافآتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.