المادة 18 من نظام خدمة الأفراد
المادة 18 · الفصل الخامس: العلاوات
تقرر المادة صرف علاوة للفرد الذي يعمل في المناطق النائية، وتحيل تحديد تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقًا للفرد الذي يعمل في المناطق النائية، وهو صرف علاوة له مقابل ظروف العمل في تلك المناطق.
لكن المادة قصيرة ولا تبيّن تفاصيل هذه العلاوة، بل تنص على أن صرفها يكون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ومعنى ذلك أن المسائل التالية لا تُعرف من نص المادة نفسها، وإنما من اللائحة:
- المناطق التي تُعد نائية.
- مقدار العلاوة أو نسبتها.
- شروط استحقاقها وبدايتها وانتهاؤها.
فالمادة تقرر أصل الاستحقاق، وهو أن العمل في منطقة نائية سبب لصرف علاوة، وتترك التفصيل للائحة التنفيذية. ولذلك لا يصح الاعتماد على هذه المادة وحدها لمعرفة مقدار ما سيُصرف، بل ينبغي الرجوع إلى اللائحة التنفيذية والتعليمات المعمول بها في الجهة.
ومن يعمل في منطقة يرى أنها نائية ولم تُصرف له العلاوة فله أن يراجع جهته، أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية لمعرفة ما تقضي به اللائحة في حالته.
مثال عملي
نُقل العريف ناصر للعمل في وحدة بمنطقة بعيدة عن المدن. يحق له المطالبة بعلاوة المناطق النائية إذا كانت المنطقة من المناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُعرف مقدارها وشروطها من اللائحة لا من نص المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام خدمة الأفراد
هل يستحق الفرد العسكري علاوة للعمل في منطقة نائية؟
نعم، تقرر المادة صرف علاوة للفرد الذي يعمل في المناطق النائية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كم مقدار علاوة المناطق النائية للأفراد؟
لم تحدد المادة المقدار، وأحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن علاوات الأفراد الفنية وغيرها
- المادة 16معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة استحقاق الأفراد علاوات فنية وفق جدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام، وتجيز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط لمن يقوم بعملهما معًا.
يستحق الافراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح
- المادة 19
تقرر المادة صرف العلاوات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 للفرد أثناء الإجازة والانتداب، وللملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول اختصاصه، وسقوطها إذا لم يزاول العمل المخصصة له.
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته ا
- المادة 45
تقضي المادة بتحديد المستويات الثقافية للقبول وفق سياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب ويصادق عليها الوزير، ومنح الخريجين العلاوات الفنية حسب تصنيفهم وفق الجدول المرفق.
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصو
- المادة 62
تقضي المادة بتصنيف ضباط الصف والجنود الفنيين والاختصاصيين الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في فئات جدول العلاوات الفنية المناسبة لاختصاصاتهم ومستوياتهم وفق اللائحة التنفيذية.
يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وف
- المادة 63
تقرر المادة إكمال الفرق للأفراد الذين كانوا يتقاضون عند صدور النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو أعلى من علاواته، حتى يتلاشى الفرق بالترقية أو العلاوة الدورية.
الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية واختصاصية غير منصوص عليها او يزيد مقدارها عن العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم الساب
- المادة 65
تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

