قانون

المادة 6 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة السادسة: المصنفات المشتركة والجماعية

تنظم المادة حقوق الشركاء في المصنف المشترك بحسب إمكان فصل إسهاماتهم، وتمنح من وجّه المصنف الجماعي وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ، ولا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.

ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.

2- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

3- يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يحق لأحد المؤلفين المشتركين نشر الكتاب دون موافقة الآخر؟

إذا لم يمكن فصل إسهام كل منهم فلا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف ما لم يتفقوا كتابةً على خلاف ذلك.

هل يستطيع أحد الشركاء مقاضاة المعتدي وحده؟

نعم، لكل مشترك في التأليف حق اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند التعدي، والمطالبة بالتعويض عن نصيبه من الضرر.

من يملك حقوق المصنف الجماعي؟

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجّه أو نظّم ابتكار المصنف الجماعي له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

هل يمكنني استغلال الفصل الذي كتبته في كتاب مشترك؟

إذا أمكن فصل إسهامك فلك استغلال جزئك على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يُتفق على غير ذلك.

مواد أخرى عن المؤلف والمصنف المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.