قانون

المادة 24 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الرابعة والعشرون: ضبط المخالفات

تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية حقوق المؤلف

من يتولى ضبط مخالفات حقوق المؤلف؟

الموظفون المختصون بالوزارة، ولهم صفة الضبط القضائي.

هل يحق لموظفي الوزارة زيارة الشركات الخاصة؟

نعم، لهم زيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها.

ما الإجراءات التي يلتزم بها المفتشون؟

تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن ضبط مخالفات حقوق المؤلف والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.