المادة 24 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الرابعة والعشرون: ضبط المخالفات
تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يراقب تطبيق النظام وما صلاحياته. فيتولى الموظفون المختصون بالوزارة:
- ضبط المخالفات لأحكام النظام.
- زيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، وهي: المنشآت الإعلامية والتجارية، والمستودعات، والمؤسسات العامة والخاصة.
- التحقيق في هذه المخالفات.
- تحريز أي أدلة ثبوتية، كالنسخ المقلدة أو الأجهزة المستخدمة في النسخ.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبط القضائي، فما يضبطونه ويحرزونه يُعتمد عليه في إثبات المخالفة.
لاحظ أن نطاق الزيارة واسع: لا يقتصر على المكتبات ومحلات بيع البرامج، بل يشمل أي مؤسسة عامة أو خاصة تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، كالشركات التي تستخدم برمجيات في أعمالها.
حدود الصلاحية: تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون، والمادة نفسها لا تفصّل هذه الإجراءات.
وما يضبطه الموظفون يُعرض بعد ذلك على اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، التي تنظم المادة 25 تكوينها. ومن تعرضت منشأته لضبط مخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لمعرفة موقفه.
مثال عملي
زار موظفون من الوزارة مقر شركة تصميم في الرياض للتحقق من تراخيص البرامج المستخدمة، فوجدوا نسخًا غير أصلية على أجهزتها. يحق لهم بموجب هذه المادة ضبط المخالفة وتحريز الأدلة الثبوتية، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام حماية حقوق المؤلف
من يتولى ضبط مخالفات حقوق المؤلف؟
الموظفون المختصون بالوزارة، ولهم صفة الضبط القضائي.
هل يحق لموظفي الوزارة زيارة الشركات الخاصة؟
نعم، لهم زيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها.
ما الإجراءات التي يلتزم بها المفتشون؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات حقوق المؤلف والتظلم
- المادة 23
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
- المادة 25
تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات الل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

