المادة 22 من نظام حماية الطفل
المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به
توجب المادة على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة فورًا، وتلزم الجهات بتسهيل التبليغ وبخاصة من الطفل، وتحيل إجراءاته إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا.
2 - على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
3 - تحدد اللائحة إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال وكيفية التعامل معها.
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإبلاغ عن حالات الإيذاء والإهمال في ثلاث فقرات:
1 – واجب على الجميع: على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال أن يبلغ الجهات المختصة فورًا. فالواجب لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل الأقارب والجيران والمعلمين وغيرهم، والإبلاغ مطلوب دون تأخير.
2 – تسهيل التبليغ: على الجهات المختصة أن تسهل إجراءات التبليغ عن حالات الإيذاء والإهمال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل نفسه، فللطفل أن يبلغ عما يتعرض له.
3 – الإجراءات في اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ وكيفية التعامل مع الحالات، فالمادة نفسها لا تذكر قنوات التبليغ أو خطواته.
والإيذاء والإهمال هنا بمعناهما في المادة الأولى، أي كل إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، وعدم توفير حاجاته الأساسية أو التقصير فيها.
وبعد الإبلاغ، تقرر المادة الثالثة والعشرون أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مخالفات النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وأن المحكمة المختصة تنظر المخالفات وتقرر العقوبة. ومن يحتاج توجيهًا في واقعة بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
معلمة في مدرسة بالرياض تلاحظ آثار ضرب متكررة على إحدى الطالبات. عليها وفق هذه المادة إبلاغ الجهات المختصة فورًا، ويمكن للطالبة نفسها أن تبلغ، وعلى الجهات تسهيل ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام حماية الطفل
هل التبليغ عن إيذاء الطفل واجب؟
نعم، تنص المادة على أن على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فورًا.
هل يستطيع الطفل أن يبلغ عن الإيذاء بنفسه؟
نعم، فالمادة تلزم الجهات المختصة بتسهيل إجراءات التبليغ، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
ما إجراءات التبليغ عن إيذاء الطفل؟
المادة تحيل إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات التبليغ وكيفية التعامل مع الحالات.
مواد أخرى عن الإبلاغ عن إيذاء الطفل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

