المادة 40 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الأربعون
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق التعويض لمن يتضرر من مخالفات النظام، إلى جانب العقوبات التي تُفرض على المخالف.
من له الحق؟ «من لحقه ضرر»، والنص لم يقصر الحق على صاحب البيانات وحده، بل جعله لكل من أصابه ضرر نتيجة المخالفة.
شروط المطالبة:
- وقوع مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح.
- حصول ضرر فعلي.
- أن يكون الضرر نتيجة تلك المخالفة.
نوع الضرر: يشمل التعويض الضرر المادي (كالخسارة المالية) والضرر المعنوي (كالأذى النفسي أو المساس بالسمعة).
مقدار التعويض: يكون بما يتناسب مع حجم الضرر، ولم تحدد المادة مبلغًا أو حدًا أعلى.
أين يطالب؟ أمام المحكمة المختصة.
العلاقة بالعقوبات: نصت المادة على أن ذلك «مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام»، أي أن الحكم بالتعويض لا يمنع معاقبة المخالف، وفرض العقوبة لا يُسقط حق المتضرر في التعويض. ومن ذلك أن المادة (39) تُلزم الجهة العامة بمساءلة منسوبيها تأديبيًا عند المخالفة، ولا يتعارض ذلك مع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وتقدير وجود الضرر وحجمه ورابطة السببية مسألة تختلف من حالة لأخرى، لذا يُنصح من يفكر في رفع دعوى تعويض باستشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
مثال عملي
سُرّبت بيانات خالد من شركة في الرياض بسبب مخالفتها أحكام النظام، فاستُخدمت في احتيال كبّده خسارة مالية وسبّب له ضيقًا نفسيًا. يحق لخالد أن يطالب أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بما يتناسب مع حجم ضرره، ولا يمنع ذلك معاقبة الشركة وفق النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يحق لي المطالبة بتعويض إذا تسربت بياناتي بسبب مخالفة شركة؟
نعم، لمن لحقه ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي.
هل يشمل التعويض الضرر النفسي؟
نعم، تنص المادة على التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
هل يسقط التعويض إذا عوقبت الجهة المخالفة؟
لا، فالمطالبة بالتعويض تكون مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها
- المادة 35عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- المادة 36عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- المادة 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- المادة 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

