المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السابعة والثلاثون
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب التنفيذي لاكتشاف مخالفات النظام، أي الضبط والتفتيش.
1- من يتولى الضبط والتفتيش؟ الموظفون أو العاملون الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة. فليس لأي موظف أن يمارس هذه الصلاحيات ما لم يُسمَّ بقرار. ويصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
2- الاستعانة بجهات أخرى: يجوز لهؤلاء الموظفين الاستعانة بـجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى، لأداء مهمات الضبط والتفتيش المتعلقة بمخالفات النظام أو اللوائح.
3- حجز الوسائل والأدوات: للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ويستمر الحجز إلى حين البت في المخالفة. فهو إجراء مؤقت وليس عقوبة بحد ذاته.
وترتبط هذه المادة بالمادة (36) التي تحدد عقوبة الإنذار أو الغرامة للمخالفات وتشكيل اللجنة التي تنظرها؛ فالضبط والتفتيش وفق هذه المادة يسبق عادة نظر المخالفة وإيقاع العقوبة.
ولم تذكر المادة تفاصيل إجراءات التفتيش، بل تركتها للقواعد التي يصدرها رئيس الجهة المختصة. وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.
وللمنشأة التي تخضع للتفتيش أو حُجزت أدواتها أن تستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية لمعرفة حقوقها والإجراءات المتبعة.
مثال عملي
تلقت الجهة المختصة بلاغًا عن مؤسسة في مكة تجمع بيانات الأفراد بطريقة مخالفة. يتولى موظفون صدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة ضبط المخالفة والتفتيش، ولهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي عند الحاجة. وإذا كانت هناك أجهزة استُخدمت في المخالفة، فللجهة المختصة حجزها إلى حين البت في المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية
من يحق له التفتيش على الشركات في مخالفات حماية البيانات؟
الموظفون أو العاملون الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة، وفق قواعد وإجراءات يصدرها رئيس الجهة المختصة.
هل يجوز حجز أجهزة الشركة المخالفة؟
للجهة المختصة حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
هل يستعين المفتشون بالشرطة؟
يجوز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى في مهمات الضبط والتفتيش.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها."
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
2- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها
- المادة 35عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- المادة 36عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- المادة 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- المادة 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
- المادة 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

