قانون

المادة 20 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة العشرون

عُدّلت بموجب م/148

تلزم المادة جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بتسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وبإشعار صاحب البيانات إذا كان ذلك قد يضره.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الجرائم المعلوماتية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

Baker McKenzie

الرياض
العماليةالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالعقاريةالجرائم المعلوماتية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يجب على الشركة إبلاغي إذا تسربت بياناتي؟

نعم، إذا كان من شأن التسرب أن يرتب ضررًا على بياناتك أو يتعارض مع حقوقك أو مصالحك، وفقًا لما تحدده اللوائح.

لمن تبلغ الشركة عن تسرب البيانات؟

تشعر الجهة المختصة عند علمها بالتسرب أو التلف أو الوصول غير المشروع، وتشعر صاحب البيانات في حالة الضرر أو التعارض مع حقوقه أو مصالحه.

ما مهلة الإبلاغ عن تسرب البيانات؟

لا تحدد المادة مهلة، بل تنص على أن الإشعار يكون وفقًا لما تحدده اللوائح.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

    2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تُشعر جهة التحكم الجهة المختصة فور علمها بحدوث تسرّب أو تلف لبيانات شخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها.

2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم إشعار صاحب البيانات الشخصية في حالة حدوث تسرّب أو تلف لبياناته الشخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها. وإذا كان من شأن حدوث أيٍّ مما سبق أن يرتب ضرراً جسيماً على بياناته أو على نفسه، فيجب على جهة التحكم إشعاره فوراً.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.