المادة 14 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على جهة التحكم التزامًا بجودة البيانات قبل استعمالها؛ فالمعالجة القائمة على بيانات خاطئة أو ناقصة أو قديمة قد تضر صاحبها.
فقبل أن تعالج جهة التحكم البيانات الشخصية، عليها أن تتخذ خطوات كافية للتحقق من أن البيانات:
- دقيقة: صحيحة وغير مغلوطة.
- مكتملة: غير ناقصة.
- حديثة: غير متقادمة.
- مرتبطة بالغرض الذي جمعت من أجله وفقًا لأحكام النظام.
والمادة صيغت بصيغة المنع: «لا يجوز» المعالجة دون هذه الخطوات، فالتحقق شرط سابق للمعالجة وليس إجراءً لاحقًا. ولم تحدد المادة ما هي الخطوات التي تُعد كافية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 13 التي تلزم جهة التحكم بإحاطة صاحب البيانات بعناصر محددة عند الجمع، وبالمادة 15 التي تحدد الأحوال التي يجوز فيها الإفصاح عن البيانات. ومن يحتاج إلى تقدير التزامات جهته في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
شركة تمويل في الرياض تعتمد على عنوان قديم لعميل لإرسال إشعارات مهمة، دون أن تتخذ خطوات للتحقق من حداثته. هذا يتعارض مع المادة التي تمنع المعالجة دون خطوات كافية للتحقق من دقة البيانات واكتمالها وحداثتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز للشركة استخدام بيانات قديمة عني؟
لا يجوز لها معالجة البيانات دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض.
ما الذي يجب التحقق منه قبل معالجة البيانات الشخصية؟
دقتها، واكتمالها، وحداثتها، وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله وفقًا لأحكام النظام.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 15عُدّلت بموجب م/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.