تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: الحقوق والخدمات

تقرر المادة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مراعاة متطلباتهم في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ودعم برامجهم الرياضية ومشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

هل يجب مراعاة ذوي الإعاقة في الفعاليات الترفيهية؟

نعم، تقرر المادة حقهم في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية.

هل يدعم النظام رياضة ذوي الإعاقة؟

نعم، تنص المادة على دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

من يصدر الأدلة الإرشادية لهذه المادة؟

تصدرها الجهات المعنية بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

مواد أخرى عن الدعم الاجتماعي والأجهزة التعويضية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.