المادة 21 من نظام جمع التبرعات
المادة الحادية والعشرون
تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وتحدد ثلاثة أمور:
1- أداة الإصدار: تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
2- جهة الإعداد: يعدّها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع:
- وزارة الداخلية.
- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- رئاسة أمن الدولة.
- الهيئة العامة للأوقاف.
- البنك المركزي السعودي.
3- المهلة: خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وأهمية اللائحة أن النظام يحيل إليها في مواضع، فالمادة 1 تعرّفها بأنها اللائحة التنفيذية للنظام. ويعكس تنوع الجهات المشاركة في الإعداد أن جمع التبرعات يتصل بالأمن والشؤون الدينية والأوقاف والقطاع المصرفي معًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تستثني من النظام الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365). وتليها المادة 22 التي تلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ وجميع ما يتعارض مع النظام من أحكام.
وهذه مادة تنظيمية موجهة إلى الجهات الحكومية، ولا تنشئ التزامات مباشرة على الجمعيات أو المتبرعين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام جمع التبرعات
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات؟
تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات المذكورة في المادة.
ما مهلة إعداد اللائحة؟
مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن الترخيص بجمع التبرعات
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ا
- المادة 2
تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
- المادة 20
تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14
- المادة 22
يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 23
تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

