المادة 17 من نظام جمع التبرعات
المادة السابعة عشرة
تحدد هذه المادة عقوبات مخالفة نظام جمع التبرعات: غرامة حتى 500,000 ريال أو سجن حتى سنتين للفرد مع إبعاد غير السعودي، وغرامات على الجهات والوسائل الإعلامية تتضاعف عند التكرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
2- تعاقب الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
3- تعاقب الجهة المرخَّص لها التي تدعو إلى جمع التبرعات بما يخالف أحكام المادة (التاسعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
4- تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة (السابعة) من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.
5- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
6- تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخَّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
7- تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
8- إذا شكّلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناءً على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
9- لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
هذه مادة العقوبات، وتتضمن 9 فقرات:
- الفرد الذي يجمع التبرعات (1): غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو سجن لا يزيد على سنتين، أو هما معًا. وإن كان غير سعودي يُبعد بعد انتهاء محكوميته، ولا يُسمح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
- الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات (2): غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
- مخالفة بيانات الدعوة في المادة 9 (3): غرامة لا تزيد على 200,000 ريال على الجهة المرخَّص لها. والمادة 9 توجب تضمين الدعوة رقم الترخيص والحسابات المعتمدة والعنوان والهواتف والغرض.
- مخالفة المادة 7 بشأن المطبوعات (4): غرامة لا تزيد على 200,000 ريال، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة عند التكرار.
- أي مخالفة أخرى لم ترد لها عقوبة (5): غرامة لا تزيد على 100,000 ريال.
- الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخَّص لها (6): غرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
وفي الفقرات 2 إلى 6 تُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
وتنص الفقرة 7 على أن المحكمة المختصة تنظر المخالفات وتطبق العقوبات، والفقرة 8 على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل الفعل جريمة في نظام آخر، والفقرة 9 على أن تطبيق المادة لا يخل بالأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وتأتي بعدها المادة 18 التي تقضي بمصادرة التبرعات المجموعة بالمخالفة بحكم قضائي. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
جمع مقيم في جدة أموالًا من الناس عبر وسائل التواصل باسم مساعدة الأسر المحتاجة. إذا ثبتت المخالفة أمام المحكمة المختصة، فقد يُعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا، ثم يُبعد من المملكة بعد انتهاء محكوميته لأنه غير سعودي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام جمع التبرعات
ما عقوبة جمع التبرعات بدون ترخيص للأفراد؟
يعاقب الشخص الطبيعي الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
هل يُرحَّل الوافد إذا جمع تبرعات؟
نعم، يُبعد من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، ولا يُسمح له بالدخول إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
هل تعاقب وسيلة الإعلام التي تنشر إعلان تبرعات لجهة غير مرخصة؟
نعم، بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وتضاعف عند التكرار.
من يطبق عقوبات نظام جمع التبرعات؟
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 7
تمنع هذه المادة الجهة المرخَّص لها من طباعة مطبوعات الدعوة إلى جمع التبرعات أو نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها يجيز لها ذلك.
لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض الدعوة إلى جمع التبرعات، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.
- المادة 9
توجب هذه المادة على الجهة المرخَّص لها أن تضمّن دعوتها إلى جمع التبرعات رقم الترخيص وأرقام حساباتها المعتمدة وعنوانها وهواتفها ومعلومات عن الغرض.
على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية: 1- رقم الترخيص
مواد أخرى عن عقوبات جمع التبرعات المخالف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

