المادة 3 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الثالثة
تجيز المادة للشركة السعودية غير المدرجة التي يشارك فيها غير سعوديين تملك العقار داخل النطاق الجغرافي، وتملك ما يلزم لنشاطها وسكن عامليها داخله أو خارجه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام تملك غير السعوديين للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة فئة محددة: الشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر لا يحملون الجنسية السعودية، سواء كانوا أفرادًا أو أشخاصًا اعتباريين.
وتمنح المادة هذه الشركة حقين:
- التملك داخل النطاق الجغرافي: يجوز لها تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 2، أي الذي يحدده مجلس الوزراء، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- التملك لأغراض النشاط والسكن: يجوز لها تملك العقار أو الحقوق العينية اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها، داخل النطاق الجغرافي أو خارجه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة، ومع مراعاة الفقرة الأولى وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى.
والفرق بين الحقين أن الأول مقيد بالنطاق الجغرافي، بينما الثاني يتجاوزه لكنه مرتبط بحاجة الشركة الفعلية لنشاطها وسكن موظفيها، وتفاصيله متروكة للائحة.
ويُلاحظ أن المادة 2 تقصر حق غير السعودي المذكور في فقرتها الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص الطبيعي المسلم، بينما تنص هذه المادة صراحة على جواز تملك الشركة المذكورة فيهما ضمن النطاق الجغرافي. وللشركات التي تدرس شراء مقر أو سكن للعاملين أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو في الشركات.
مثال عملي
شركة ذات مسؤولية محدودة في جدة، مؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، يملك نصف حصصها شريك غير سعودي، وتحتاج إلى مستودع لنشاطها ومبنى لسكن موظفيها في منطقة خارج النطاق الجغرافي. تجيز لها الفقرة 2 تملك ما يلزم لنشاطها وسكن العاملين فيها خارج النطاق، وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
هل يحق لشركة فيها شريك أجنبي أن تشتري عقارًا في السعودية؟
نعم، إذا كانت شركة غير مدرجة مؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، فلها التملك في النطاق الجغرافي، ولها تملك ما يلزم لنشاطها وسكن عامليها داخله أو خارجه وفق اللائحة.
هل تستطيع هذه الشركة التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
نعم، تنص الفقرة 1 على أن تملكها في النطاق الجغرافي يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
هل يجوز للشركة شراء سكن لموظفيها خارج النطاق الجغرافي؟
نعم، تجيز الفقرة 2 تملك العقار اللازم لسكن العاملين فيها داخل النطاق أو خارجه، وفق ما تحدده اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تملك الشركات والصناديق الأجنبية
- المادة 4
تجيز المادة للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة تملك العقار في المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق نظام السوق المالية وضوابط هيئته.
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا؛ العقار وتكت
- المادة 7
تجيز المادة للممثليات الدبلوماسية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها بالمعاملة بالمثل، وللهيئات الدولية والإقليمية تملك مقرها الرسمي، بشرط موافقة وزارة الخارجية.
يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

