ساري آخر تعديل 20/9/1447هـ
نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية السعودي
- عدد المواد
- 6
- مواد نافذة
- 6
- مواد معدّلة
- 3
- صدر في
- 1/1/1424هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 · قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
تصفّح نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية حسب الموضوع
مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام تبادل المنافع، مثل المشترك والنظام الأول والنظام الأخير وضم المدد والقيمة الاكتوارية والجهة المختصة.
- المادة 2تمنح المادة المشترك الخاضع للنظام الأخير حق طلب ضم مدة اشتراكه السابقة في النظام الأول، ولو انتهت المدتان قبل نفاذ النظام، مع حماية حقوقه المكتسبة.
- المادة 3تحدد المادة ستة شروط لضم مدد الاشتراك، منها عدم تسلم مكافأة أو معاش عن المدة، وألا تقل عن سنة، وألا يتجاوز العمر 59 عامًا، وطلب الضم قبل انتهاء الخدمة.معدّلة
- المادة 4تبيّن المادة كيف يحسب النظام الأول القيمة الاكتوارية للمدة المضمومة ويحوّلها، وكيف يلتزم النظام الأخير بحساب المعاش عن المدتين كأنهما قضيتا فيه.معدّلة
- المادة 5تقرر المادة إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لتحديد وسائل تعويض النظامين عن الكلفة الإضافية لتبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء.
- المادة 61 - تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام . 2 - يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات…عُدّلت م/208