تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

المادة السادسة: أحكام عامة

عُدّلت بموجب م/208

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

1 - تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام .

2 - يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.

3 - تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :

أ - تطبيق أحكام هذا النظام.

ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.

ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.

4 - يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات : المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.

المصدر الرسمي: نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو التأمينات الاجتماعية وإصابات العمل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التأمينات الاجتماعية وإصابات العمل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/64) — 23/9/1429هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص الآتي :

    " 4 - يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنه يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته " .

  2. المرسوم الملكي رقم (م/64) — 23/9/1429هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، وذلك بحذف عبارة " ...... والشؤون الاجتماعية" ، لتكون بالنص الآتي :

    "6 - يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية ...... " .

  3. تعديل — 25/7/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ. المتضمن تعديل الفقرات ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ). كما هو موضح في نسخة الـ(PDF)

  4. المرسوم الملكي رقم (م/118) — 16/11/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، لتكون بالنص الآتي: "في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين".

  5. المرسوم الملكي رقم (م/208) — 20/9/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حذف الفقرة ( 5 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/208) وتاريخ 1447/9/20هــ

النص الأصلي قبل التعديلات

1 - تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام .

2 - يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.

3 - تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :

أ - تطبيق أحكام هذا النظام.

ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.

ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.

4 - يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات : المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.

كل تعديلات نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.